المحقق و العلامة، و قوله: «و على الأول.إلخ» إشارة إلى مذهبي المبسوط و الخلاف وان كان على سبيل اللف و النشر المشوش، وعلى تقدير ما ذكر في الجواب يلزم عدمالتفريع على مذهب المحقق و لعلامة.
(الثاني)
الظاهر- على تقدير القول بنجاسة الغسالة-الاكتفاء في تطهير ما لاقته بالمرةالواحدة، وفاقا للمحقق الشيخ حسن في كتابالمعالم، و نقله أيضا في الكتاب المذكورعن بعض مشايخه المعاصرين. لنا- أصالة البراءة من التكليف به، إذمورد التعدد في الأخبار نجاسات مخصوصة، وهذا ليس منها، فلا مقتضي للتعدد فيه سواءكان من الغسلة الأولى أو غيرها. و ما ذكره الأصحاب من الأقوال المتقدمة فيذلك لم نقف له على دليل معتمد.
(الثالث)
ادعى المحقق في المعتبر و العلامة فيالمنتهى الإجماع على ان ما تزال بهالنجاسة مطلقا لا يجوز رفع الحدث به. واحتجا لذلك- مع الإجماع- برواية عبد اللهبن سنان المتقدمة الدالة على ان ما يغسل بهالثوب لا يجوز ان يتوضأ به. و يرد على الأولما سيأتي من ظاهر عبارتي الدروس و الذكرى،مضافا الى ما عرفت في المقدمة الثالثة منالمجازفة في دعوى الإجماعات في كلامهم(رضوان الله عليهم) و قد تقدم في المسألةالثالثة من النقل عن المولى الأردبيلي مايوهن هذه الدعوى ايضا و على الثاني انالرواية أخص من المدعى، إلا ان يضم الى ذلكتنقيح المناط.
(الرابع)
قال شيخنا الشهيد في الدروس: «و في إزالةالنجاسة نجس ان تغير بالإجماع، و إلا فنجسفي الأولى على قول، و مطلقا على قول، وكرافع الأكبر على قول، و طاهر إذا ورد علىالنجاسة على قول. و الاولى ان ماء الغسلةكمغسولها قبلها» انتهى.