(الثاني) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المحقق و العلامة، و قوله: «و على الأول.إلخ» إشارة إلى مذهبي المبسوط و الخلاف وان كان على سبيل اللف و النشر المشوش، وعلى تقدير ما ذكر في الجواب يلزم عدمالتفريع على مذهب المحقق و لعلامة.


(الثاني)

الظاهر- على تقدير القول بنجاسة الغسالة-الاكتفاء في تطهير ما لاقته بالمرةالواحدة، وفاقا للمحقق الشيخ حسن في كتابالمعالم، و نقله أيضا في الكتاب المذكورعن بعض مشايخه المعاصرين.


لنا- أصالة البراءة من التكليف به، إذمورد التعدد في الأخبار نجاسات مخصوصة، وهذا ليس منها، فلا مقتضي للتعدد فيه سواءكان من الغسلة الأولى أو غيرها.


و ما ذكره الأصحاب من الأقوال المتقدمة فيذلك لم نقف له على دليل معتمد.


(الثالث)

ادعى المحقق في المعتبر و العلامة فيالمنتهى الإجماع على ان ما تزال بهالنجاسة مطلقا لا يجوز رفع الحدث به. واحتجا لذلك- مع الإجماع- برواية عبد اللهبن سنان المتقدمة الدالة على ان ما يغسل بهالثوب لا يجوز ان يتوضأ به. و يرد على الأولما سيأتي من ظاهر عبارتي الدروس و الذكرى،مضافا الى ما عرفت في المقدمة الثالثة منالمجازفة في دعوى الإجماعات في كلامهم(رضوان الله عليهم) و قد تقدم في المسألةالثالثة من النقل عن المولى الأردبيلي مايوهن هذه الدعوى ايضا و على الثاني انالرواية أخص من المدعى، إلا ان يضم الى ذلكتنقيح المناط.


(الرابع)

قال شيخنا الشهيد في الدروس: «و في إزالةالنجاسة نجس ان تغير بالإجماع، و إلا فنجسفي الأولى على قول، و مطلقا على قول، وكرافع الأكبر على قول، و طاهر إذا ورد علىالنجاسة على قول. و الاولى ان ماء الغسلةكمغسولها قبلها» انتهى.

/ 529