(الطريق الأول) [تحديد الكر بالوزن]
معرفة ذلك بالوزن و هو الف و مائتا رطل، ولا خلاف بينهم في هذا المقدار.و عليه تدل صحيحة محمد بن ابي عمير عن بعضأصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل».
و انما اختلفوا في المراد من الرطل في هذاالخبر، هل هو الرطل العراقي أو المدني؟فالمشهور حمله على الأول، و هو مائة وثلاثون درهما على المشهور، و قيل انه مائةو ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباعدرهم، ذكره العلامة في نصاب الغلات منالتحرير و المنتهى و الظاهر انه غفلة. وقيل بحمله على الثاني و هو مائة و خمسة وتسعون درهما، و به قال للمرتضى في المصباحو الصدوق في الفقيه.
و استدل على الأول بوجوه: (أحدها)- عمومقوله (عليه السلام): «كل ماء طاهر حتى يعلمانه قذر» و العلم لا يتحقق مع الاحتمال.
و (ثانيها)- ان الأقل متيقن و الزائد مشكوكفيه فيجب نفيه بالأصل.
و (ثالثها)- ان ذلك هو المناسب لروايةالأشبار الثلاثة.