المسألة: «و يستفاد من قواعد الأصحاب انهلو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك و لم يمنع مناستعماله، و هو مؤيد لما ذكرناه» انتهى.
أقول: وجه الفرق بين ما نحن فيه و بين مافرضه (قدس سره) ممكن، فان مقتضى القاعدةالمستفادة من الأخبار بالنسبة إلىالاشتباه في المحصور ان تكون افرادالاشتباه أمورا معلومة معينة بشخصها وبالنسبة الى غير المحصور ان لا تكون كذلك،و ما ذكره من الصورة المشار إليها انما هومن الثاني لا الأول. على ان القاعدةالمذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجةتحت ماهية واحدة، و الجزئيات التي تحويهاحقيقة واحدة ان اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها، فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمنته تلك الأخبار لاوقوع الاشتباه كيف اتفق.
(السادسة)
الظاهر انه لا فرق في ترتب حكم الاشتباهالمذكور بين ان يكون الماءان طاهرين ثميقع في أحدهما قذر و لا يعلم على التعيين،أو يكون أحدهما طاهرا و الآخر نجسا ثميشتبه أحدهما بالآخر، أو يكونا كذلك ثمينقلب أحدهما و يشتبه الباقي بكونه هوالطاهر أو النجس.(السابعة)
لو أمكن الصلاة بطهارة متيقنة من هذينالماءين بان يتطهر بأحدهما ثم يصلي ثميغسل أعضاءه مما لاقاه ماء الوضوء ثميتوضأ بالآخر، فهل تصح الصلاة أم لا؟الذي صرح به جمع من الأصحاب المنع، و هوالظاهر، قال في المعتبر في توجيهه: «لانهماء محكوم بالمنع منه فجرى استعماله مجرىالنجس» انتهى.
و علله بعضهم بأنه يصدق عليه بعد الطهارةالاولى انه متيقن الحدث شاك في الطهارة ومن هذا شأنه لا يسوغ له الدخول في الصلاةنصا و إجماعا، و وضوؤه الثاني يجوز ان يكونبالنجس فيكون قد صلى بنجاسة.
و علله في المدارك بان هذين الماءين قدصارا محكوما بنجاستهما شرعا، و استعمال