فيها حجة واضحة، و لو كان الأمر كماذكروا، لورد عنهم (عليهم السلام) النهي عنأضداد الواجبات من حيث هي كذلك بالنسبةإلى مسألة استلزام الأمر بالشيء النهيعن ضده الخاص. و التالي باطل. على انه لايخفى ما في القول بذلك من الحرج المنفيبالآية و الرواية كما صرح به شيخنا الشهيدالثاني و حينئذ فيكون داخلا في باب«اسكتوا عما سكت الله عنه».
تتميم نفعه عميم
جمهور الأصوليين من أصحابنا و غيرهم علىحجية قياس الأولوية و منصوص العلة، ومثلوا للأول بدلالة تحريم التأفيف فيالآية على تحريم أنواع الأذى الزائدةعليه.و سماه بعضهم بالقياس الجلي، و أنكرهالمحقق و جمع من الأصحاب، و اختلفوا في وجهالتعدية في الآية، فذهب بعض إلى انه منقبيل دلالة المفهوم و هو مفهوم الموافقةكما تقدم تحقيقه، و قيل انه منقول عنموضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى،لاستفادة ذلك المعنى من اللفظ من غير توقفعلى استحضار القياس، و هو اختيار المحقق.
و يدل على عدم حجيته من الاخبار ما رواهالصدوق في كتاب الديات عن ابان قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في رجلقطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قالعشرة من الإبل. قلت: قطع اثنين: قال عشرون