(الخامسة) [المستعمل في الأغسال المندوبة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(الخامسة) [المستعمل في الأغسال المندوبة]

نفى جملة من المتأخرين الخلاف عنالمستعمل في الأغسال المندوبة و نقل ذلكايضا عن الشيخ في الخلاف، و هو ظاهره فيالاستبصار أيضا. و الظاهر انه بناء منهمعلى عدم رفعه الحدث، كما هو المشهور من عدمالتداخل بين الأغسال المستحبة و الواجبة وعدم رفع المستحب للحدث، و إلا فإنه يأتيالكلام فيه ايضا كما لا يخفى. و سيأتي مايوضح هذه الجملة في بحث نية الوضوء ان شاءالله تعالى.


(السادسة) [المستعمل في الغسل من حدث مشكوكفيه‏]

إذا وجب الغسل من حدث مشكوك فيه- كمن تيقنالجنابة و الغسل و شك في المتأخر منهما، وواجد المني في ثوبه المختص به، و نحوهما-فهل يكون الماء مستعملا أم لا؟ اشكال نبهعليه في المنتهى، قال: «لأنه ماء طاهر فيالأصل لم تعلم ازالة الجنابة به، فلايلحقه حكم المستعمل. و يمكن ان يقال انهمستعمل، لانه قد اغتسل به من الجنابة و انلم تكن معلومة، الا ان الاغتسال معلومفيلحقه حكمه، لأنه ماء أزال مانعا منالصلاة، فانتقل اليه المنع كالمتيقن»انتهى.


و استظهر بعض الاحتمال الأول، و وجهه غيرظاهر.


و الأظهر عندي الثاني، لأنه متى حكم بكونهمحدثا شرعا و ممنوعا من الصلاة بدونالغسل، ترتب على غسله ما يترتب على غسلمتيقن الحدث. و اما كونه كذلك واقعا أم لافلا يؤثر في المقام، إذ الأحكام الشرعية-كما عرفت في غير موضع- إنما ترتبت علىالظاهر لا على نفس الأمر و الواقع.


(السابعة) [اعتبار الانفصال عن البدن فيصدق الاستعمال و عدمه‏]

هل يشترط في صدق الاستعمال الانفصال عنالبدن أم لا؟


المفهوم من كلام العلامة (قدس سره)- فيالنهاية و المنتهى- الثاني، قال فيالمنتهى: «لو اغتسل من الجنابة و بقيت فيالعضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البللالذي على العضو الى تلك اللمعة جاز، اماعلى ما اخترناه نحن فظاهر، و اما على قول‏

/ 529