(الخامسة) [المستعمل في الأغسال المندوبة]
نفى جملة من المتأخرين الخلاف عنالمستعمل في الأغسال المندوبة و نقل ذلكايضا عن الشيخ في الخلاف، و هو ظاهره فيالاستبصار أيضا. و الظاهر انه بناء منهمعلى عدم رفعه الحدث، كما هو المشهور من عدمالتداخل بين الأغسال المستحبة و الواجبة وعدم رفع المستحب للحدث، و إلا فإنه يأتيالكلام فيه ايضا كما لا يخفى. و سيأتي مايوضح هذه الجملة في بحث نية الوضوء ان شاءالله تعالى.(السادسة) [المستعمل في الغسل من حدث مشكوكفيه]
إذا وجب الغسل من حدث مشكوك فيه- كمن تيقنالجنابة و الغسل و شك في المتأخر منهما، وواجد المني في ثوبه المختص به، و نحوهما-فهل يكون الماء مستعملا أم لا؟ اشكال نبهعليه في المنتهى، قال: «لأنه ماء طاهر فيالأصل لم تعلم ازالة الجنابة به، فلايلحقه حكم المستعمل. و يمكن ان يقال انهمستعمل، لانه قد اغتسل به من الجنابة و انلم تكن معلومة، الا ان الاغتسال معلومفيلحقه حكمه، لأنه ماء أزال مانعا منالصلاة، فانتقل اليه المنع كالمتيقن»انتهى.و استظهر بعض الاحتمال الأول، و وجهه غيرظاهر.
و الأظهر عندي الثاني، لأنه متى حكم بكونهمحدثا شرعا و ممنوعا من الصلاة بدونالغسل، ترتب على غسله ما يترتب على غسلمتيقن الحدث. و اما كونه كذلك واقعا أم لافلا يؤثر في المقام، إذ الأحكام الشرعية-كما عرفت في غير موضع- إنما ترتبت علىالظاهر لا على نفس الأمر و الواقع.
(السابعة) [اعتبار الانفصال عن البدن فيصدق الاستعمال و عدمه]
هل يشترط في صدق الاستعمال الانفصال عنالبدن أم لا؟المفهوم من كلام العلامة (قدس سره)- فيالنهاية و المنتهى- الثاني، قال فيالمنتهى: «لو اغتسل من الجنابة و بقيت فيالعضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البللالذي على العضو الى تلك اللمعة جاز، اماعلى ما اخترناه نحن فظاهر، و اما على قول