(البحث السابع) [عدم نجاسة البئربالبالوعة و المقدار المستحب في التباعدبينهما]
لا خلاف بين الأصحاب في ان البئر لا ينجسبالبالوعة و ان قربت منه، الا ان يعلم تعديما فيها إلى البئر- بناء على القولبانفعالها بالملاقاة- أو بتغير ماء البئربها على ما اخترناه.و يدل على ذلك- مضافا الى ما دل على أصالةالطهارة عموما و خصوصا- رواية محمد بن ابيالقاسم عن ابي الحسن (عليه السلام)المتقدمة في أدلة القوم بعدم نجاسة البئربالملاقاة و اما ما يوهم خلاف ذلك- كحسنةالفضلاء المتقدمة في أدلة القول بنجاسةالبئر بالملاقاة - فقد عرفت الجواب عنهاثمة. و يزيده تأكيدا ان العمل بظاهرها- منالحكم بالنجاسة بمجرد ظن السريان- مماتدفعه الأخبار المستفيضة بعدم نقض اليقينإلا بمثله، و ان الشك لا يعارض اليقين، فلابد من تأويله بما ذكرنا آنفا.
ثم ان المشهور بين الأصحاب انه يستحبالتباعد بين البئر و البالوعة بخمسة أذرعفي الأرض الصلبة أو مع فوقية قرار البئر، وبسبعة فيما عدا ذلك. و الصور على هذا القدرست، و ذلك لان الأرض اما ان تكون صلبة أورخوة. و على كل منهما اما ان تكون البئرأعلى قرارا أو أنزل أو مساوية. ففي أربعصور منها- و هي الصلبة بأقسامها الثلاثة وعلو قرار البئر في الرخوة- يستحب التباعدبخمسة أذرع، و ما عدا ذلك بسبعة أذرع.
و ضم جمع من المتأخرين إلى الفوقية الحسيةالفوقية بالجهة في صورة تساوي القرارين،بناء على ان جهة الشمال أعلى و ان مجاريالعيون منها. و حينئذ يحصل من ذلك الفوقيةو التحتية و التساوي بحسب الجهة أيضا. وبذلك تصير صور المسألة أربعا و عشرين و انلم يكن لبعضها تأثير في اختلاف الحكم فيالمسألة، و تفصيلها انه باعتبار