(الثالث)- ان هذا الموضع من المواضع الغيرالمعلوم حكمه تعالى فيها في غير ما دلتعليه النصوص، و قد تواترت الاخبار في مثلذلك بوجوب التوقف و الاحتياط كما سلفتحقيقه. هذا. و المفهوم- من كلام المحدثالأمين الأسترآبادي (قدس سره) في تعليقاتهعلى المدارك- الميل الى العمل بالاستصحابعلى تفصيل ذكره هناك. و قد بسطنا الكلامعلى المسألة المذكورة في كتاب الدررالنجفية، و نقلنا كلام المحدث المذكور وأوضحنا ما فيه من القصور، و كذا كلام بعضالاعلام في المقام و ما يتعلق به من النقضو الإبرام، و ههنا مواضع من الأحكام قد حصلالشك في اندراجها تحت القسم الثالث الذيهو عبارة عن إطلاق النص، أو القسم الرابعالذي هو محل النزاع سيأتي التنبيه عليهافي مواضعها ان شاء الله تعالى.
(المطلب الثالث)- في لحن الخطاب و فحوىالخطاب و دليل الخطاب
و مرجع ذلك الى دلالة المفهوم موافقة أومخالفة.
و تفصيل القول في ذلك ان دلالة اللفظ علىمعناه اما ان تكون في محل النطق أو لا فيمحله.
و الأول- اما ان يكون مطابقة أو تضمنا أوالتزاما، و الا و لان صريح المنطوق والثالث غير صريحه، و هو أقسام:
(أحدها)- ما يتوقف صدق المعنى أو صحتهعليه، و يسمى دلالة اقتضاء.
و (الأول)- نحو قوله (صلّى الله عليه وآله):«رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ و النسيان.الحديث». فان صدقه يتوقف على تقديرالمؤاخذة و نحوها.
و (الثاني)- نحو قوله سبحانه: «وَ سْئَلِالْقَرْيَةَ» فإن صحة المعنى تتوقف علىتقدير