الاحتمال إلا انه- بالتأمل في قرائنالأحوال التي كثيرا ما يبتني عليهاالاستدلال- لا تطرق له في هذا المجال، فانالظاهر من سيلان ماء المطر من الميزاب كونذلك عن قوة و كثرة، و من سيلان البول الذيهو غالبا إنما يقع ببول شخص كون ذلك قليلامستهلكا في ماء المطر مع اختلاطه به، والحمل على بول يقاوم المطر في القوة والكثرة- أو يكون أقل منه على وجه لايستهلكه المطر- نادر بل مجرد فرض غير واقع.و الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما هوالمتكرر المتعارف دون الفروض الشاذةالنادرة.
الفصل الثاني في الراكد البالغ كرا فمازاد
و تحقيق القول فيه يقتضي بسطه في مسائل:
(المسألة الأولى) [في أن اعتصام الكر لايختص بغير الأواني و الحياض]
المشهور بين الأصحاب (قدس الله تعالىأرواحهم) ان ما بلغ الكر من الراكد لا ينجسإلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسةكما تقدم و صريح الشيخ المفيد في المقنعة-و هو المنقول عن سلار- اختصاص الحكمالمذكور بغير الحياض و الأواني. و الشيخرضوان الله عليه- في التهذيب بعد نقل عبارةالمقنعة المتضمنة للحكم المذكور- طوىالبحث عن التعرض له فضلا عن الاستدلالعليه، و حمله بعض مشايخنا المحققين منمتأخري المتأخرين على انه إنما فهم منعبارة المفيد (قدس سره) ان مراده إذا نقصتعن كر كما هو الأغلب، قال: «و هو الظاهر،لكن المتأخرين فهموا- من عبارة المقنعة وكلام سلار- أن الأواني و الحياض ملحقانمطلقا بالماء القليل كما حكاه العلامة فيالمختلف» انتهى.أقول: لا يخفى بعد ما استظهره (قدس سره) كمايظهر ذلك لمن لاحظ عبارة المقنعة، حيث انهإنما ذكر التفصيل بالكرية و عدمها في ماءالغدران و القلبان، سيما