على الأول دون الثاني، و يدلك على ذلكإناطتهم الحرج و المشقة بالنجاسة، مع انالعفو عندهم هنا- كما عرفت- ليس المراد بهالنجاسة مع جواز الاستعمال، بل المراد بهسلب الطهورية.
نعم ناقش المحدث الأمين الأسترآبادي (عطرالله مرقده) في الاستدلال بهذا الوجهقائلا: «لا يخفى ان هذا الوجه غير سديد،لان المقدار الذي اعتبره الشارع من الحرجو العسر غير منضبط في أذهاننا فكيف يتمسكبهما؟ نعم يمكن التمسك بهما من باب مفهومالموافقة مع وجود نص في فرد أخف، فتأمل»انتهى. و هو متجه.
و ما ذكره من التمسك بهما من باب مفهومالموافقة متجه باعتبار ورود النص بالعفوعما ينزو من غسالة الجنب في إنائه، و ماينزو من الأرض المتنجسة بالبول، و مايتساقط من غسالته كما تقدم في المسألةالثانية. إلا ان في العمل بمفهوم الموافقةما عرفت في المقدمة الثالثة و ان كانالمحدث المذكور ممن يعتمد عليه في غيرموضع من تحقيقاته
(الثالث) [كلام المحقق المتعلق بالمقام]
اعلم ان ممن رجح القول بالعفو شيخناالشهيد الأول في الذكرى، حيث قال: «و فيالمعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارةو إنما هو بالعفو، و تظهر الفائدة فياستعماله. و لعله أقرب، لتيقن البراءةبغيره» انتهى. و يظهر ذلك من المنتهى ايضا.و اما كلام المعتبر في هذا الباب فلا يخلومن إجمال بل اضطراب، و لهذا اختلفت في نقلمذهبه كلمة من تأخر عنه من الأصحاب، قال(عطر الله مرقده): «و اما طهارة ماءالاستنجاء فهو مذهب الشيخين. و قال علمالهدى في المصباح. لا بأس بما ينتضح من ماءالاستنجاء على الثوب و البدن. و كلامه صريحفي العفو و ليس بصريح في الطهارة. و يدل علىالطهارة ما رواه الأحول عن ابي عبد الله(عليه السلام) ثم ساق حسنته المتقدمة وأردفها برواية عبد الكريم بن عتبة الهاشميالمتقدمة أيضا