(المقالة التاسعة) [في أن ماء المطر فيالجملة حال تفاطره كالجاري‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و (اما الثاني)- فلان استصحاب الطهارة الذيورد به النص في الثوب هو ما إذا كان الثوبمتيقن الطهارة و شك في عروض النجاسة له،كما تضمنته صحيحة زرارة المضمرة و غيرها،فإنه لا يخرج عن يقين الطهارة إلا بيقينالنجاسة. و وجه الفرق بين هذا و بين ما نحنفيه ظاهر، فإن صحيحة زرارة المذكورة وظاهر غيرها ان الغرض المترتب على التمسكبيقين الطهارة في هذه المواضع هو دفع الشكبعروض النجاسة حتى يحصل اليقين بها،فالتمسك بيقين الطهارة إنما هو في مقابلةالشك في عروض النجاسة، و افراد هذهالكليات إنما هي الأمور المقطوع بعدمالعلم بملاقاة النجاسة لها. فتستصحبطهارتها الى ان يظهر خلافها. و ما نحن فيهليس كذلك، إذ هو مما تحقق ملاقاة النجاسةله لكن حصل الشك في بلوغه القدر العاصم منالنجاسة و عدمه، و ليس الشك هنا في ملاقاةالنجاسة كما هو مساق تلك الاخبار. و مثلذلك لو حصل في ثوب دم محكوم بنجاسته شرعالكن حصل الشك في زيادته على الدرهم وعدمها. فإنه ليس للقائل أن يستند الى هذهالاخبار بان الأصل طهارة الثوب لقوله(عليه السلام): «كل شي‏ء طاهر حتى تعلم انهقذر».


و بالجملة فالمراد بالشك الذي لا يعارضاليقين هو الشك في عروض النجاسة و ملاقاةالنجس لا الشك في السبب الموجب للتنجيس.


(المقالة التاسعة) [في أن ماء المطر فيالجملة حال تفاطره كالجاري‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في ان ماء المطر في الجملة حالتقاطره كالجاري. و نقل عن ظاهر الشيخاشتراط

/ 529