و (اما الثاني)- فلان استصحاب الطهارة الذيورد به النص في الثوب هو ما إذا كان الثوبمتيقن الطهارة و شك في عروض النجاسة له،كما تضمنته صحيحة زرارة المضمرة و غيرها،فإنه لا يخرج عن يقين الطهارة إلا بيقينالنجاسة. و وجه الفرق بين هذا و بين ما نحنفيه ظاهر، فإن صحيحة زرارة المذكورة وظاهر غيرها ان الغرض المترتب على التمسكبيقين الطهارة في هذه المواضع هو دفع الشكبعروض النجاسة حتى يحصل اليقين بها،فالتمسك بيقين الطهارة إنما هو في مقابلةالشك في عروض النجاسة، و افراد هذهالكليات إنما هي الأمور المقطوع بعدمالعلم بملاقاة النجاسة لها. فتستصحبطهارتها الى ان يظهر خلافها. و ما نحن فيهليس كذلك، إذ هو مما تحقق ملاقاة النجاسةله لكن حصل الشك في بلوغه القدر العاصم منالنجاسة و عدمه، و ليس الشك هنا في ملاقاةالنجاسة كما هو مساق تلك الاخبار. و مثلذلك لو حصل في ثوب دم محكوم بنجاسته شرعالكن حصل الشك في زيادته على الدرهم وعدمها. فإنه ليس للقائل أن يستند الى هذهالاخبار بان الأصل طهارة الثوب لقوله(عليه السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم انهقذر».
و بالجملة فالمراد بالشك الذي لا يعارضاليقين هو الشك في عروض النجاسة و ملاقاةالنجس لا الشك في السبب الموجب للتنجيس.