فنقول: حيث كانت الأقسام التي أشرنا إليهاخمسة فالبحث يقع ههنا في موارد خمسة:
[المورد] (الأول) [في الطاهر و النجس من سؤرالمسلم]
سؤر الآدمي المسلم، و المراد به ما هوأعم من منتحل الإسلام كما أطلق عليه فيكلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) و حينئذفينقسم السؤر بالنسبة الى ذلك الى الأقسامالثلاثة المتقدمة، فالقسم الأول و الثانيالطاهر و النجس.و تحقيق القول فيهما هنا ان نقول: ان بعضأفراد ذي السؤر هنا مما اتفق على طهارته وبعض مما اتفق على نجاسته و بعض مما اختلففيه.
(فالأول)- المؤمن عدا من يأتي ذكره فيالقسم الثالث، و لا خلاف و لا إشكال فيطهارته و طهارة سؤره بل أفضليته، لما رويمن استحباب الشرب من سؤره و الوضوء من فضلوضوئه.
و (الثاني)- الخوارج و النواصب و الغلاة، ولا خلاف بين أصحابنا في نجاستهم و نجاسةسؤرهم.
و (الثالث)- منه- المجسمة و المجبرة، و قدنقل عن الشيخ في المبسوط القول بنجاستهم،و تبعه- في المجسمة- العلامة في المنتهى، والمشهور الطهارة. و الكلام في السؤر تابعللقولين. الا ان جملة من القائلينبالطهارة ذهبوا هنا إلى الكراهة- كماسيأتي ذكره- تفصيا من خلاف الشيخ (رحمهالله).
و منه- ولد الزنا، فالمنقول عن المرتضىالقول بنجاسته، لانه كافر، و يعزى القولبكفره الى ابن إدريس أيضا. و ربما ظهر ذلكايضا من كلام الصدوق (رحمه الله) فيالفقيه، حيث قال: «و لا يجوز الوضوء بسؤراليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك وكل من خالف الإسلام» و ما قيل- من ان عدمجواز الوضوء به