السيد نعمة الله (قدس سرهما) عن جملة ممنعاصراهم- انهم كانوا لأجل هذه الشبهةيهبون ثيابهم للقصارين أو يبيعونهاعليهم، ثم يشترونها منهم، مستندين الى انالثوب متيقن النجاسة و لا يرتفع حكم يقينالنجاسة إلا بيقين الطهارة أو ما قاممقامه من شهادة العدلين أو إخبار ذي اليد.و فيه- زيادة على ما تقدم- انه لا ريب انالحكم المذكور مما تعم به البلوى، فلو كانمضيقا كما زعموا لظهر فيه اثر عنهم (عليهمالسلام) و قد ذكر غير واحد من محققيأصحابنا النافين للبراءة الأصلية انها فيمثل هذا الموضع مما يعتمد عليها فيالاستدلال، و قد تقدمت الإشارة إليه أيضاآنفا بل الظاهر من أخبارهم (عليهم السلام)ما يدل على التوسعة كما عرفت.
[القاعدة في الشبهة المحصورة و غيرالمحصورة في النجاسة و الحرمة]
و منها- الحكم بطهارة ما اشتبه بنجس و حليةما اشتبه بمحرم مع عدم الحصر و التمييز، ونجاسة الجميع أو حرمته إذا كان في محصور. وهذا هو المشهور بين أصحابنا (رضوان اللهعليهم).و قيل بإجراء حكم الصورة الاولى فيالثانية، و اليه يشير كلام السيد السند فيكتاب المدارك بالنسبة إلى النجاسة والطهارة، صرح بذلك في مسألة الإناءين ومسألة طهارة ما يسجد عليه كما سيأتي كلمنهما في محله ان شاء الله تعالى. و لا يخفىان ذلك لازم له في مسألة الحلال و الحرامالمشتبه أحدهما بالآخر و ان لم نقف له علىكلام فيه الا ان المسألتين من باب واحد.
و كذا كلام المحدث الكاشاني بالنسبة إلىالحل و الحرمة، حيث قال في كتاب المفاتيحبأنه إذا اختلط الحلال بالحرام فهو لهحلال حتى يعرف الحرام بعينه. و لم يفرق بينالمحصور و غيره.
و يرد على الأول منهما انه و ان كان ماصرحنا به من القاعدة المذكورة لم يرد