(المقالة الثالثة) [في نجاسة كل ماء بتغيرهبالنجاسة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قليل الماء إذا تنجس كان طهره بالكثير منالجاري أو الراكد.


و أجيب بأن المراد يطهر غيره و لا يطهرهغيره.


و يرد عليه أيضا بأنه على إطلاقه غيرمستقيم، لانتقاضه بالبئر، فان تطهيرهابالنزح، و الماء النجس يطهر باستحالتهملحا، و الماء القليل إذا كان نجسا و تممكرا بمضاف لم يسلبه الإطلاق، فإنه في جميعهذه الصور قد طهر الماء غيره.


و أجيب عن ذلك (اما عن الأول) فبانا لا نسلمان مطهر البئر حقيقة هو النزح بل هو فيالحقيقة الماء النابع منها شيئا فشيئا بعدإخراج الماء المنزوح. و لا يخلو من ضعف. بلالتحقيق الجواب بعدم نجاسة البئربالملاقاة، و حينئذ فأصل الاعتراض بالبئرساقط.


و (اما عن الثاني) فبان الماء قد عدمبالكلية فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره. ومثله ايضا الماء النجس إذا شربه حيوانمأكول اللحم و استحال بولا، فإنه يخرج عنالحقيقة الأولى الى حقيقة أخرى.


و (اما عن الثالث) فبعد تسليم ذلك يمكن انيقال: المطهر هنا هو مجموع الماء البالغكرا لا المضاف وحده.


و يمكن الجواب عن أصل الإشكال بأن الماءمتى تنجس فطهره بممازجة الكثير له على وجهيستهلك النجس فيه، و هذا لا يسمى في العرفتطهيرا، لاضمحلال النجس حينئذ، و حينئذيصدق ان الماء لا يطهر. و في الحديث حينئذدلالة على اعتبار الممازجة في المطهر دونمجرد الاتصال كما هو أحد القولين، و لعلهذا المعنى أقرب من الأول، لسلامته منالتكلفات.


(المقالة الثالثة) [في نجاسة كل ماء بتغيرهبالنجاسة]

لا خلاف و لا إشكال في أن الماء الجاري بلكل ماء ينجس باستيلاء النجاسة على أحدأوصافه الثلاثة أعني اللون أو الطعم أوالريح.

/ 529