البراءة الأصلية و حينئذ فمقتضى الاحتياطالواجب في هذا الماء متى لاقته النجاسة هوالتوقف في الحكم بالطهارة أو النجاسة وترك استعماله و الانتقال الى التيمم، ومقتضى الاحتياط المستحب الوضوء بعد ذلك والقضاء. و اما الوضوء به و ضم التيمم- ثميتطهر بعد حصول الماء و يطهر ما لاقى الماءالأول كما ذكره البعض بدون القضاء بعد ذلك-فلا يخفى ما فيه.
(الطريق الثاني) [في تحديد الكر بالمساحة]
هو معرفة الكر بالمساحة، و قد اختلف فيهالأصحاب (رضوان الله عليهم).فالمشهور انه ما كان كل واحد من أبعادهالثلاثة ثلاثة أشبار و نصف، و مبلغ تكسيرهاثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر. وقيل: ما كان كل واحد من أبعاده ثلاثةأشبار، و مبلغ تكسيره سبعة و عشرون شبرا، وهو مذهب القميين، و اختاره جملة منالمتأخرين منهم: العلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة و الروض و المولىالأردبيلي و المحقق الشيخ علي في حواشيالمختلف، و نفى عنه البعد في كتاب الحبلالمتين و قيل: ما بلغ تكسيره نحو مائة شبر،و نقل عن ابن الجنيد. و قيل: ما بلغت- أبعادهالثلاثة- عشرة و نصفا، و نقل عن القطبالراوندي. و قيل: ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين شبرا، و هو ظاهر المحقق فيالمعتبر، و اليه مال السيد في المدارك كماسيأتي إيضاحه ان شاء الله تعالى. و قيلبالاكتفاء بكل ما روي، و عزي الى السيدجمال الدين ابن طاوس (قدس سره).
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبالمسألة رواية أبي بصير قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكرمن الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماءثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه. فذلك الكر من الماء».