(الرابعة) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(الرابعة)

لو تغيرت رائحة الماء بمرور رائحةالنجاسة القريبة لم ينجس الماء قولاواحدا، لأن الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثرتنجيسا.


(الخامسة)

لو حصل التغير بالمتنجس لا بالنجاسة علىوجه لا يسلبه الإطلاق فالأظهر الأشهر عدمالتنجيس، و للشيخ (رحمه الله تعالى) خلافضعيف يأتي الكلام عليه في بحث المضاف انشاء الله تعالى.


(المقالة الرابعة) [في اعتبار الكرية فيعدم انفعال الجاري و عدمه‏]

المشهور- بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع- انالجاري مطلقا و ان نقص عن الكر لا ينجسبمجرد الملاقاة، و ذهب العلامة في جملة منكتبه الى اشتراط الكرية فيه كالراكد، ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني في الروضالميل اليه، بل صرح ابنه المحقق الشيخ حسنفي المعالم بأنه ذهب إليه في جملة من كتبه،قال: «إلا أن الذي استقر عليه رأيه بعد ذلكهو المذهب المشهور» و نقل في الروض عن جملةمن المتأخرين أيضا موافقة العلامة على هذهالمقالة.


احتج القائلون بالأول بأصالة الطهارة،فإن الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نصالشارع على نجاسته، لأنها مخلوقة لمنافعالعباد، و لا يتم النفع إلا بطهارتها.


و بالأخبار المتقدمة في سابق هذه المقالةلدلالتها على طهارة كل ماء ما لم يتغير،خرج عنه القليل الراكد بالدليل، فيبقى ماعداه داخلا تحت العموم.

/ 529