القلة به- و هي كما عرفت سابقا- يعطي ايضاانه مما يختلف مقاديره، فلا يمتنع ان يكونذلك الحب المشار اليه من الحباب الكبارالتي تسع كرا من ماء.
و يؤيد ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال:
«سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيهأوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟قال: لا يصلح» و حينئذ فلا بعد في الحمل علىذلك، و مثل ذلك الجرة و القربة، فإنها ممايتفاوت أفرادها أيضا صغرا و كبرا.
و اما الرواية فهي في الأصل تقال علىالدابة التي يستقى عليها الماء ثم استعملتفي المزادة كما يعطيه كلام صاحب المغرب،أو انها حقيقة فيهما كما يفهم من غيره، وعلى أيهما فالمراد به في الحديث المزادة،قال في القاموس: «و لا تكون إلا من جلدينتفأم بثالث بينهما لتتسع» انتهى. و قال فيكتاب مجمع البحرين: «المزادة الراوية، وسميت ذلك لأنها يزاد فيها جلد آخر منغيرها، و لهذا أنها أكبر من القربة» انتهى.و متى كان كذلك فبلوغها الكر لا خفاء فيه. ومع المناقشة في ذلك فالحمل على التقيةالتي هي الأصل في اختلاف الاخبار عندنا-كما تقدم بيانه و اشتد بنيانه في المقدمةالاولى من مقدمات الكتاب- و ان لم يكنبمضمونها قائل من العامة كما علمتهمبرهنا. و اخبار الكر معتضدة بعمل الطائفةعليها قديما و حديثا فهي مجمع عليها، ومخالفة للعامة قطعا فيتعين القول بها. والله سبحانه و أولياؤه اعلم.