(الثاني)- القول بالنجاسة لكن حكمه حكمالمحل قبل الغسلة، فيجب غسل ما اصابه ماء الغسلة الأولىمرتين و الثانية مرة فيما يجب فيهالمرتان، و هكذا. و نقل هذا القول عن شيخناالشهيد و من تأخر عنه، و اليه مال المحققالمولى الأردبيلي (عطر الله مرقده) في شرحالإرشاد. و الوجه في الفرق بين الغسلتين-باعتبار التعدد في الأولى دون الثانيةفيما يجب غسله مرتين مثلا- هو ان المحلالمغسول تضعف نجاسته بعد كل غسلة و ان لميطهر، و لهذا يكفيه من العدد بعدها ما لايكفي قبلها، فيكون حكم ماء الغسلة كذلك،لان نجاسته مسببة عنه، فلا يزيد حكمه عليه.لان الفرع لا يزيد على الأصل. و هذا هوالمقيد لتلك الأدلة الدالة على النجاسةعلى الإطلاق. قال والدي (نور الله تعالىمرقده) بعد نقل هذا الكلام: «أقول: هذاالتفصيل بالفرق بين المنفصل من الغسلتين وان كان لا يفهم من الأخبار، لكنه قريب منجهة الاعتبار» انتهى. و هو كذلك إلا انهبمجرده لا يمكن الاعتماد عليه في تأسيسحكم شرعي.
(الثالث) [القول بأن حكمه حكم المحل بعدالغسلة]
القول بالنجاسة ان كان من الغسلة الاولىو الطهارة ان كان من الثانية فيما يغسلمرتين مثلا، و مرجعه الى ان حكمه كالمحلبعد الغسلة. و هذا القول منقول عن الشيخ فيالخلاف، و نقل عنه ايضا تخصيص ذلك بتطهيرالثوب. و اما المستعمل في تطهير الآنية فلاينجس عنده مطلقا سواء كان من الأولى أو منغيرها.احتج في الخلاف- على ما نقل عنه- على الأولبأنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيهفيجب ان يحكم بنجاسته. و برواية العيصالمتقدمة.
و على الثاني بأن الماء على أصل الطهارة،و النجاسة تحتاج الى دليل. و بالرواياتالمتقدمة في مسألة الاستنجاء.
و على الثالث بان الحكم بالنجاسة يحتاجالى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه. وبأنه لو حكم بالنجاسة لما طهر الإناءأبدا، لأنه كلما غسل فما يبقى فيه منالنداوة