لا الظاهر الحسي، لأنه ربما منع منه مانعمن فقد الأوصاف في النجاسة أو فقد الأوصاففي الماء. وجب تقديره مع وجود المانعالمذكور. و بذلك ايضا يظهر وجه الجواب عماأورد على الدليل الذي نقله عنه ابنه فخرالمحققين من استدلاله بان الماء مقهوربالنجاسة، لأنه كلما لم يصر مقهورا لميتغير بها على تقدير المخالفة، و ينعكسبعكس النقيض الى قولنا: كلما تغير علىتقدير المخالفة كان مقهورا. انتهى.
فإنه أورد عليه منع الكلية الأولى، فإنالمخالف بقول بعدم صيرورة الماء مقهورا معتغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة. و علىما حققناه يمكن أن يكون مراده انه كلما لميكن الماء مقهورا في نفس الأمر لم يتغيرعلى تقدير المخالفة، لا انه كلما لم يكنمقهورا شرعا ليتوجه عليه ان المخالف يقولبعدم صيرورة الماء مقهورا مع تغيرهبالنجاسة على تقدير المخالفة. و بذلك يظهرسقوط منع كليته الأولى.
و بالجملة فالمسألة لما ذكرنا لا تخلو منالاشكال، و الاحتياط في التقدير ان لم يكنمتعينا كما لا يخفى على الناقد البصير،إلا ان تتوقف عليه عبادة مشروطة بالطهارةأو بإزالة النجاسة، فيعود الاشكالبحذافيره.