و مرجع الدليل الأول الى ما قدمنا الإشارةإليه في المقدمة العاشرة من ان التمسكبالبراءة الأصلية- فيما لم يعثر فيه على نصبعد الفحص و التفتيش مما يعم به البلوى منالأحكام- حجة واضحة. و الأصل هنا براءةالذمة من التكليف بتطهير هذه الأشياء بعدتمام النزح. الا ان الاحتياط في تطهيرالمباشر ثيابه و بدنه خروجا من احتمالالمحذور، و تطهير الباقي أيضا نور على نور.
و أظهر من ذلك اجراء الوجه المذكور فيجوانب البئر بالنسبة الى ما يتساقط حالالنزح، فإنه يحكم بطهارته لعين ما ذكر. وربما يظهر من بعض العبارات الحكم بالعفوعنه حال تساقطه، معللا ذلك بالمشقةالمنفية. و هو بعيد. و التعليل ممنوعبالحكم بالطهارة بعد تمام النزح كما قلنا.و لعل ذلك كله من مؤيدات القول بعدم انفعالالبئر بالملاقاة، للسلامة من هذهالتكلفات.
(الرابع) [اعتبار الدلو في النزح و عدمه]
صرح جملة من الأصحاب (نور الله تعالىمضاجعهم) بأنه لا يعتبر الدلو في النزحلازالة التغير و لا في نزح الجميع، إذالغرض في الموضعين إخراج الماء و هو يصدقبأي وجه اتفق، و مثله في نزح الكر. اما فينزح المقدرات فهل يتعين نزحه بالدلو، أوتكفي آلة تسع العدد دفعة أو دفعات؟ قولان:اختار أولهما- المحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى و التحرير، و الشهيدفي الدروس و البيان، و الشهيد الثاني أيضا.و ثانيهما- العلامة في أكثر كتبه، و الشهيدفي الذكرى، و المحقق الشيخ حسن فيالمعالم، و غيرهم.احتج القائلون بالثاني بان الأمر بالنزحوارد على الماء و الدلاء مقدار، فيكون