(الرابع) [اعتبار الدلو في النزح و عدمه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و مرجع الدليل الأول الى ما قدمنا الإشارةإليه في المقدمة العاشرة من ان التمسكبالبراءة الأصلية- فيما لم يعثر فيه على نصبعد الفحص و التفتيش مما يعم به البلوى منالأحكام- حجة واضحة. و الأصل هنا براءةالذمة من التكليف بتطهير هذه الأشياء بعدتمام النزح. الا ان الاحتياط في تطهيرالمباشر ثيابه و بدنه خروجا من احتمالالمحذور، و تطهير الباقي أيضا نور على نور.


و أظهر من ذلك اجراء الوجه المذكور فيجوانب البئر بالنسبة الى ما يتساقط حالالنزح، فإنه يحكم بطهارته لعين ما ذكر. وربما يظهر من بعض العبارات الحكم بالعفوعنه حال تساقطه، معللا ذلك بالمشقةالمنفية. و هو بعيد. و التعليل ممنوعبالحكم بالطهارة بعد تمام النزح كما قلنا.و لعل ذلك كله من مؤيدات القول بعدم انفعالالبئر بالملاقاة، للسلامة من هذهالتكلفات.


(الرابع) [اعتبار الدلو في النزح و عدمه‏]

صرح جملة من الأصحاب (نور الله تعالىمضاجعهم) بأنه لا يعتبر الدلو في النزحلازالة التغير و لا في نزح الجميع، إذالغرض في الموضعين إخراج الماء و هو يصدقبأي وجه اتفق، و مثله في نزح الكر. اما فينزح المقدرات فهل يتعين نزحه بالدلو، أوتكفي آلة تسع العدد دفعة أو دفعات؟ قولان:اختار أولهما- المحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى و التحرير، و الشهيدفي الدروس و البيان، و الشهيد الثاني أيضا.و ثانيهما- العلامة في أكثر كتبه، و الشهيدفي الذكرى، و المحقق الشيخ حسن فيالمعالم، و غيرهم.


احتج القائلون بالثاني بان الأمر بالنزحوارد على الماء و الدلاء مقدار، فيكون‏

/ 529