(المسألة الرابعة) [اختلاط المطلقبالمضاف‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على ذلك بالروايات الواردة هناك التي منجملتها صحيحة ابن بزيع قال: «سألته عنالأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه، هلتطهره الشمس من غير ماء؟ قال:


كيف يطهر من غير ماء» فانظر أيدك اللهتعالى الى قوله: (عليه السلام) على جهةالتعجب: «كيف يطهر من غير ماء» و ما فيه منالصراحة في ان التطهير مطلقا لا يكون إلابالماء.


(رابعها)- انه قد تفرد بان المتنجس لاينجس، بمعنى ان النجاسة لا تتعدى إلا منعين النجاسة دون محلها بعد زوال العين، معحكمه هناك ببقاء المحل على النجاسة واحتياجه الى التطهير. و ظاهر كلامه- كماسيأتي ذكره ان شاء الله تعالى - أعم من انيكون في البدن أو غيره. و هنا قد حكمبالطهارة بمجرد زوال العين في غيرالموضعين المشار إليهما في كلامه. و لايخفى عليك ما بينهما من التدافع. و سيأتيالكلام معه أيضا في هذه المسألة ان شاءالله تعالى.


(المسألة الرابعة) [اختلاط المطلقبالمضاف‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في انه لو خالط المطلق مضافمخالف له في الصفات و لم يسلبه الإطلاق لميخرجه عن الطهورية و قد نقل الإجماع عليهغير واحد منهم. اما لو كان ذلك المضافمسلوب الأوصاف- كماء الورد العديمالرائحة- فعن الشيخ (رحمه الله) انه جعلالحكم منوطا بالأكثرية، ثم قال: «فانتساويا ينبغي القول بجواز استعماله، لأنالأصل الإباحة. و ان قلنا يستعمل ذلك ويتيمم كان أحوط» و عن ابن البراج انه لايجوز استعماله في رفع الحدث و لا إزالةالنجاسة، و يجوز في غير ذلك. حكى ذلك عنهماالعلامة في المختلف. و نقل فيه عن ابنالبراج انه نقل مباحثة جرت بينه و بينالشيخ في ذلك، و خلاصتها تمسك‏

/ 529