تنبيهات
(الأول)
اعلم ان ما ذكره جملة من المتأخرين ومتأخريهم بالنسبة إلى القول بالنجاسةمطلقا و هو القول الأول من الأقوال التيقدمنا ذكرها- من ان حكم الغسالة كالمحل قبلالغسل فيعتبر التعدد فيما تلاقيه متى كانمعتبرا في المحل- لم أجد له أثرا في كلامالقائلين بهذا القول كالمحقق و العلامة،بل يحتمل ان يكون مرادهم انه في حكم المحلقبل الغسلة، إذ غاية ما يدل عليه كلامهم هوالنجاسة، و اما انه يجب فيما يلاقيه العددالمعتبر في المحل فلا، بل ظاهر كلام شيخناالشهيد في الذكرى ان القول المنسوب اليه وهو القول الثاني من الأقوال المتقدمة هوبعينه القول الأول، و ان القول بالنجاسةمطلقا عبارة عن كون حكم الغسالة حكم المحلقبل الغسلة، فإنه نقل أولا القول بالطهارةعن المبسوط، ثم نقل مذهب الشيخ في الخلاف،ثم نقل مذهب المحقق و العلامة و هو القولبالنجاسة مطلقا و نقل أدلته و طعن فيها. ثمقال: «و لم يبق دليل سوى الاحتياط و لا ريبفيه. فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعدالغسل» انتهى. و مثله كلام المحقق الشيخعلي (قدس سره) في شرح القواعد. و حينئذ فماذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) و غيره-من المغايرة بين القولين- كما ترى. والجواب- بأنه لا منافاة لجواز اختيارالشيخين المشار إليهما كون الحكم فيالغسالة على تقدير النجاسة انها كالمحلقبل الغسلة، و اختيار أولئك على هذاالتقدير كونها في حكم المحل قبل الغسل- فيه(أولا)- ان ذلك فرع تصريح القائلينبالنجاسة مطلقا بكونها كالمحل قبل الغسل.و (ثانيا)- ان التفريع في عبارة الذكرىإنما جرى على مقتضى الأقوال المتقدمة، فإنقوله: «فعلى هذا» اي فعلى القول بالنجاسة،و هو المنقول عن