و ظاهر كلام المستدل هنا ان الاستصحابالمذكور من قبيل القسم الثالث المذكورهناك الذي هو عبارة عن إطلاق النص، دونالقسم الرابع الذي هو محل النزاع، و هذاالموضع أحد المواضع التي أشرنا هناك الىالشك و التردد في اندراجها تحت القسمالثالث أو الرابع من تلك الأقسام.
و تحقيق القول في ذلك ان يقال: إذا تعلقحكم بذات لأجل صفة- كالماء المتغيربالنجاسة و الماء المسخن بالشمس و الحائضأي ذات دم الحيض- فهل يحكم- بمجرد زوالالتغير و زوال السخونة و انقطاع الدم-بخلاف الأحكام السابقة، أو يحكم بإجراءالأحكام السابقة إلى ظهور نص جديد؟ إشكال،ينشأ من ان الحكم في هذه النصوص- الواردةفي هذه الأفراد المعدودة و نحوها- محتمللقصره على زمان وجود الوصف، بناء على انالتعليق على الوصف مشعر بالعلية. و انالمحكوم عليه هو العنوان لا الفرد و قدانتفى، و بانتفائه ينتفي الحكم- و محتملللإطلاق، بناء على ان المحكوم عليه انماهو الفرد لا العنوان، و العنوان إنما جعلآلة لملاحظة الفرد، فمورد الحكم حقيقة هوالفرد. فعلى الاحتمال الأول يكون من القسمالرابع، فان تغير الماء هنا بالنجاسة نظيرفقد الماء في مسألة المتيمم الداخل فيالصلاة ثم يجد الماء، و كما ان وجود الماءهناك حالة أخرى مغايرة للأولى، فتعلق النصبالأولى لا يوجب استصحابه في الثانيةلمكان المخالفة، فكذا هنا زوال الوصف حالةثانية مغايرة للأولى لا يتناولها النصالمتعلق بالأولى. و على الاحتمال الثانييكون من قبيل القسم الثالث و هو الذي ذكرهالسيد (قدس سره) في المدارك، و اليه جنحايضا المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره)في تعليقاته على المدارك. و بالجملةفالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال.
و الله سبحانه العالم بحقيقة الحال.
لو جمد الكثير ثم أصابته نجاسة بعدالجمود فالظاهر- كما استظهره بعضالمحققين- النجاسة في خصوص موضع الملاقاةكسائر الجامدات،