حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الوجوه المذكورة في أدلتهم. فإن كانالمستند غير الخبر المذكور فوجه عدماللزوم ظاهر، و ان كان الخبر المذكورفكذلك أيضا، لأنه و ان دل بعمومه على انالماء إذا بلغ كرا لم يظهر فيه خبث، الا انذلك العموم مخصوص نصا و إجماعا بالخبثالذي لا يكون مغيرا للماء، و الا لكانمنجسا للماء البتة، فإذا ثبتت النجاسةبالتغير كان حكمها مستصحبا الى ان يعلمالمزيل كما ذكره القائلون بعدم الطهارةبالإتمام، و لو قيل:

ان القدر الثابت من المخصص هو التخصيصبالمتغير ما دام متغيرا، و اما ما بعد زوالالتغير فهو داخل في العموم. لقيل: ان هذابعينه يرد على من تمسك بالرواية المشهورةو هي «إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شي‏ء»كما لا يخفى.

حجة القول المشهور ان النجاسة و زوالهاحكمان شرعيان متوقفان على النص من الشارع،فكما حكم بالنجاسة بالتغير لثبوت ذلك عنه.فلا يحكم بالطهارة بالزوال الا مع ثبوتذلك عنه ايضا، و الا فيكون حكم النجاسةمستصحبا الى ان تحصل الطهارة بما جعلهمطهرا. و ليس الاستصحاب هنا من قبيلالاستصحاب المتنازع فيه بل مرجعه هنا الىالعمل بعموم الدليل.

أقول: و تحقيق القول في الاستصحاب و جملةاقسامه قد تقدم في المقدمة الثالثة.

/ 529