حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من الوجوه المذكورة في أدلتهم. فإن كانالمستند غير الخبر المذكور فوجه عدماللزوم ظاهر، و ان كان الخبر المذكورفكذلك أيضا، لأنه و ان دل بعمومه على انالماء إذا بلغ كرا لم يظهر فيه خبث، الا انذلك العموم مخصوص نصا و إجماعا بالخبثالذي لا يكون مغيرا للماء، و الا لكانمنجسا للماء البتة، فإذا ثبتت النجاسةبالتغير كان حكمها مستصحبا الى ان يعلمالمزيل كما ذكره القائلون بعدم الطهارةبالإتمام، و لو قيل: ان القدر الثابت من المخصص هو التخصيصبالمتغير ما دام متغيرا، و اما ما بعد زوالالتغير فهو داخل في العموم. لقيل: ان هذابعينه يرد على من تمسك بالرواية المشهورةو هي «إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء»كما لا يخفى. حجة القول المشهور ان النجاسة و زوالهاحكمان شرعيان متوقفان على النص من الشارع،فكما حكم بالنجاسة بالتغير لثبوت ذلك عنه.فلا يحكم بالطهارة بالزوال الا مع ثبوتذلك عنه ايضا، و الا فيكون حكم النجاسةمستصحبا الى ان تحصل الطهارة بما جعلهمطهرا. و ليس الاستصحاب هنا من قبيلالاستصحاب المتنازع فيه بل مرجعه هنا الىالعمل بعموم الدليل. أقول: و تحقيق القول في الاستصحاب و جملةاقسامه قد تقدم في المقدمة الثالثة.