الكر بالأصوع العراقية- كما يعلم بالحسابو المقايسة- مائة صاع و ثلاثة و ثلاثونصاعا و ثلث صاع، و الصاع بوزن البحرين- كماعرفت- عبارة عن ثلاثة آلاف بالصنج المتقدمفي اصطلاحهم، و اثني عشر مثقالا بمثاقيلهمالمتقدمة، و هو ربع منهم الا عشرين مثقالامن مثاقيلهم، و متى كررت هذا المقدار بعددأصوع الكر يظهر لك ما قلناه من كمية الكربوزنهم و قد وجدت بخط الوالد (طيب اللهتعالى مرقده) انه وجد بخط بعض الفضلاء ماصورته: «وزن الصاع- في شهر رمضان من السنةالسادسة و الثلاثين بعد الألف- ربع و الف وأربعة مثاقيل و ربع مثقال شيرازي» انتهى.
و لا يخفى ما فيه من التفاوت الزائدبالنسبة الى ما ضبطناه، و ذلك بزيادةالصنج أخيرا كما أشرنا إليه.
الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوانالله عليهم)- نصا و فتوى- في نجاسة الماءالقليل بتغيره بالنجاسة في أحد الأوصافالثلاثة.
إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة.
فالمشهور- بل كاد يكون إجماعا بل ادعىعليه في الخلاف في غير موضع الإجماع- هوالنجاسة.