حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 375
نمايش فراداده

و في التعليلات من الجانبين خدش إلا انالوقوف في مثل ذلك على حادة الاحتياط طريقالسلامة.

(الخامس) [حد الدلو التي ينزح بها]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان الدلو التي ينزح بها ما جرت العادةباستعمالها، إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقةعلى القول بالحقائق الشرعية و لا عرفلزمانهم (عليهم السلام) ليحمل عليه. والقاعدة في مثله عند انتفاء الأمرينالرجوع الى العرف الموجود ان لم يخالف وضعاللغة الثابت، و إلا كان هو المقدم. و كلذلك منتف فيما نحن فيه، فيرجع الى ما يصدقعليه الاسم في العرف صغيرا كان أو كبيرا.

و أنت خبير بما في البناء على القاعدةالمذكورة و ان اشتهر البناء عليها بينهم.

لما قدمنا لك في المقدمة العاشرة و غيرها.لكن الظاهر ان الأمر هنا هين، للقطع بانلفظ الدلو ليس من الألفاظ التي اختلفتمعانيها بحسب اختلاف الأزمنة