و في التعليلات من الجانبين خدش إلا انالوقوف في مثل ذلك على حادة الاحتياط طريقالسلامة.
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان الدلو التي ينزح بها ما جرت العادةباستعمالها، إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقةعلى القول بالحقائق الشرعية و لا عرفلزمانهم (عليهم السلام) ليحمل عليه. والقاعدة في مثله عند انتفاء الأمرينالرجوع الى العرف الموجود ان لم يخالف وضعاللغة الثابت، و إلا كان هو المقدم. و كلذلك منتف فيما نحن فيه، فيرجع الى ما يصدقعليه الاسم في العرف صغيرا كان أو كبيرا.
و أنت خبير بما في البناء على القاعدةالمذكورة و ان اشتهر البناء عليها بينهم.
لما قدمنا لك في المقدمة العاشرة و غيرها.لكن الظاهر ان الأمر هنا هين، للقطع بانلفظ الدلو ليس من الألفاظ التي اختلفتمعانيها بحسب اختلاف الأزمنة