مؤذن بشهرته في الصدر الأول، و يظهر منالمحقق في كتبه الثلاثة التوقف في ذلك،حيث نسب المنع في المعتبر إلى الأولوية، وجعل وجهه التفصي من الخلاف و الأخذبالأحوط، و في الشرائع علله ايضابالاحتياط. و في المختصر اقتصر على نقلالقولين ناسبا المنع إلى الرواية.
و الذي يدل على المنع أخبار عديدة: منها-رواية عبد الله بن سنان السالفة و صحيحةمحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «سألته عن ماء الحمام. فقال: ادخلهبإزار، و لا تغتسل من ماء آخر إلا ان يكونفيه جنب، أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنبأم لا».
و رواية حمزة بن احمد عن ابي الحسن (عليهالسلام) قال: «سألته أو سأله غيري عنالحمام. قال: ادخله بمئزر، و غض بصرك، و لاتغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماءالحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنبو ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هوشرهم».
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله(عليه السلام) «و سئل عن الماء تبول فيهالدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيهالجنب. قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسهشيء» هذا ما حضرني من الأخبار التي تصلحان تكون مستندا لهذا القول.
و احتج المانع أيضا بأن الماء المستعمل فيغسل الجنابة مشكوك فيه، فلا يحصلباستعماله يقين البراءة.
و الذي يدل على الجواز ما تقدم في المسألةالاولى من عموم الأدلة الدالة علىاستعمال