منهم- على عدم وجوب ازالة ماء الاستنجاءعن الثوب و البدن لما هو مشروط بالطهارة منصلاة و غيرها، و على ذلك تدل الاخبار ايضا.
(فمنها)- صحيحة محمد بن النعمان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:
«قلت له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه و اناجنب؟ فقال: لا بأس به».
و استظهر بعض محدثي المتأخرين كونالاستنجاء هنا من المني بقرينة قوله:
«و انا جنب» قال: «فينبغي استثناءالاستنجاء من المني أيضا».
و احتمل آخر كون الاستنجاء مختصا بغيرالمني و ذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسةالمعنوية الحدثية إلى الماء.
و (منها)- صحيحة عبد الكريم بن عتبةالهاشمي قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذياستنجى به، أ ينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا».
و (منها)- حسنة محمد بن النعمان الأحول قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اخرج منالخلاء فاستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلكالماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به» وزاد في الفقيه «ليس عليك شيء».
و (منها)- ما رواه الصدوق عطر الله مرقده فيكتاب العلل عن الأحوال أيضا قال: «دخلت علىأبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: سل عماشئت فارتجت علي المسائل، فقال لي: سل مابدا لك فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجي فيقعثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لابأس به. فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأسبه؟