يكون نجسا، فإذا طرح فيه ماء آخر نجسايضا، و ذلك يؤدي الى ان لا يطهر ابدا.
و أورد عليه ان التوجيه الذي ذكره لنجاسةالغسلة الاولى في غسل الثوب- على تقديرتمامه- يقتضي نجاسة الثانية، لأن المحل لميطهر بعد، و إلا لم يحتج إليها، و إذا كانالحكم بنجاسته باقيا فالماء الملاقي له- والحال هذه- ينجس ايضا، لعين ما ذكره فيالاولى. و الرواية التي تمسك بها ليس فيهاتقييد بالأولى، فإن كانت صالحة للاحتجاجفهي متناولة للصورتين. و ما ذكره منالتعليل لطهارة غسالة الإناء جار بعينه فيغسالة الثوب كما لا يخفى.
و نقل شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) فيالروض عن الشيخ في الخلاف انه احتج علىطهارة الغسلة الأخيرة بأن المحل بعدهاطاهر مع بقاء مائها فيه، و الماء الواحد لاتختلف أجزاؤه في الطهارة و النجاسة، ثمأجاب عنه باختصاص المتصل بالعفو للحرج والضرورة بخلاف المنفصل. و انه يعارض بماءالاولى، للقطع ببقاء شيء منه. و بالجملةفكلام الشيخ (رحمه الله) في هذا المجال لايخلو من الاشكال، و تعليلاته لا تخلو منالاختلال.
و التحقيق ان يقال: انه لما قام الدليل علىطهارة المحل بعد الغسل في ثوب كان أو إناءمع العصر فيما ورد فيه، و كان من المعلومعادة تخلف شيء في المحل المغسول، فإنهيجب الحكم بطهارة المحل مع ما تخلف فيه،فان ثبت الدليل على نجاسة الغسالة وجبالحكم بها، و لا ينافيه اتصالها سابقابذلك الماء المتخلف، و اي بعد في ان يوجبالشارع اجتناب ما ينفصل من الغسالة عنالثوب و البدن و لا يوجبه في المتخلف والباقي منها؟ فإن أحكام الشرع تعبدية لامجال للعقل فيها بوجه.
و ان حكمها كالمحل بعد الغسل. و هو على طرفالنقيض من القول الأول، و قواه الشيخ فيالمبسوط، و جعل الأحوط في تطهير الثيابالنجاسة مطلقا، و الأحوط في تطهير الأوانيالنجاسة في الغسلة الاولى.
و الى القول بالطهارة مطلقا يميل ظاهركلام الشهيد في الذكرى، و ربما كان الظاهر