حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 483
نمايش فراداده

من كلام ابن بابويه في الفقيه اختياره،حيث ساوى بينه و بين رافع الحدث الأكبر ورافع الحدث الأكبر طاهر إجماعا، و نقل عنالمحقق الشيخ علي في بعض فوائده اختياره،و يعزى الى جماعة من متقدمي الأصحاباختياره ايضا كما نقله في المعالم.

و مقتضى مذهب السيد المرتضى (رضي الله عنه)الطهارة بشرط ورود الماء على النجاسة، واقتفاه ابن إدريس في ذلك، و اليه يميل كلامالسيد السند في كتاب المدارك، و المحدثالأمين الأسترآبادي في تعليقاته عليه.

و نقل عن المبسوط الاستدلال عليه بان مايبقى في الثوب جزء منه، و هو طاهر إجماعا،فيكون المنفصل ايضا كذلك.

و فيه زيادة على ما سلف- ان ما يبقى فيالثوب ان أريد به ما هو أعم من الغسلةالأولى فالإجماع على طهارته ممنوع. و انكان من الأخيرة فلا يثبت به المدعى بتمامه.

و نقل السيد في المدارك عن جماعة منالأصحاب ان من قال بطهارة الغسالة اعتبرفيها ورود الماء على النجاسة، قال: «و هوالذي صرح به المرتضى (رضي الله عنه) فيالمسائل الناصرية. و لا بأس به، لأن أقصىما يستفاد من الروايات انفعال القليلبورود النجاسة عليه، فيكون غيره باقيا علىحكم الأصل» انتهى.

أقول: و من ثم احتجوا على هذا القول- على مانقله شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) فيالروض- بأنه لو حكم بنجاسة القليل الواردلم يكن لوروده اثر، و متى لم يكن له أثر لميشترط الورود، فيطهر النجس و ان ورد علىالقليل، و لانه لو حكم بنجاسته لم يطهرالمحل بالغسل العددي. و التالي باطلبالإجماع. و الملازمة واضحة.

و أنت خبير بما في الحجة الأولى كما سيأتيبيانه ان شاء الله تعالى في الكلام فيالمطهرات، من ان جملة من علمائنا القائلينبنجاسة القليل بالملاقاة اشترطوا فيالتطهير بالقليل وروده على النجاسة و اننجس بعد حصول التطهير به، و حينئذ فالأثرالمترتب على وروده حصول التطهير به و انتنجس بعد ذلك.