حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما الثانية فقد تقدم نقل جواب العلامةعن ذلك- و ما أورد عليه، و ما أجبنا به عنالإيراد المشار اليه، و ما هو الحق فيالجواب عن ذلك- في المقام الثاني من الفصلالثالث في الماء القليل الراكد.

و تنظر والدي (نور الله تعالى ضريحه) فيمانقله في المدارك من اشتراط القائلينبطهارة الغسالة ورود الماء على النجاسةدون العكس، قائلا بعد نقله ذلك عنه: «لايخفى ما فيه، لان من جملة القائلين بطهارةالغسالة من قال بعدم نجاسة القليل مطلقابالملاقاة و من المعلوم انه لا يظهر للشرطوجه عندهم. و منهم من قال بنجاسة القليلبالملاقاة مطلقا كالشيخ (قدس سره) و ابنإدريس و من وافقهما من المتأخرين، فكيفيتم اشتراط ورود الماء على النجاسة دونعكسه في صحة التطهير بالقليل و طهارةالغسالة؟

بناء على ان الماء حينئذ لا ينجسبالملاقاة، مع قولهم بنجاسة القليلبالملاقاة مطلقا من غير فرق بين الأمرين،و من ثم استوجه في الذكرى عدم اعتبارالورود مع ميله إلى طهارة الغسالة مطلقا،لانه لو اقتضى ورود النجاسة على الماءنجاسة الغسالة و عدم صحة التطهير به،لاقتضى ذلك ايضا ورود الماء على النجاسة،لأن الامتزاج بالنجاسة حاصل على كل تقدير.و بهذا يعلم ما في الاستدلال على طهارةالغسالة ايضا، لابتنائه على هذا الاشتراط.و بالجملة فهذا الاشتراط- و كذا الاستدلالالمبني عليه- لا يتم على القول بنجاسةالقليل بالملاقاة مطلقا، و لا على القولبطهارته مطلقا. نعم يتجه على مذهب السيدالمرتضى (عطر الله مرقده) حيث حكم بعدمنجاسة القليل في مادة ورود الماء علىالنجاسة دون عكسه، فيتجه هنا اشتراطالورود في صحة التطهير و طهارة الغسالة،لأنه مع ورود النجاسة على الماء ينجس، فلايفيد المحل عنده طهارة فضلا عن طهارةغسالته.

نعم يبقى الإشكال في الحكم بطهارةالغسالة مع القول بنجاسة القليلبالملاقاة مطلقا، لحصول المنافاة بينالأمرين. و ربما يجاب عنه حينئذ باختيار أنالغسالة قد خرجت بالدليل عن قاعدة نجاسةالقليل بالملاقاة مطلقا، كما خرج ماءالاستنجاء منها.

/ 529