حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 487
نمايش فراداده

السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ الىالجانب الآخر، و عن الفرو و ما فيه منالحشو. قال: اغسل ما أصاب منه و مس الجانبالآخر، فان أصبت مس شي‏ء منه فاغسله و إلافانضحه» و التقريب ما تقدم.

و مما يؤيد ذلك إطلاق الاخبار الواردةبتطهير البدن من البول من غير تقييدبالأعضاء السافلة.

كصحيحة الحسين بن ابي العلاء قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيبالجسد. قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هوماء».

و مما يؤيده ايضا نفي البأس عما ينزو منالأرض النجسة في إناء المغتسل كما فيرواية عمر بن يزيد و عد التجنب عن ذلك منالحرج كما في رواية الفضيل فإنه يدلبمفهوم الموافقة على ان ما يترشح منالغسالة حال الغسل لا بأس به و ان اجتنابهحرج ايضا.

و أنت خبير بان المستفاد من هذه الأدلة معضم رواية عبد الله بن سنان هو الطهارة مععدم الطهورية من الحدث. و اما الطهورية منالخبث فيبقى على حكم الأصل، إذ لا مخرج لهمن الأدلة.

و الى هذا القول مال المحدث الأمين (قدسسره) حيث قال بعد الكلام في المسألة:«ملاحظة الروايات الواردة في أبوابمتفرقة تفيد ظاهرا طهارة غسالة الأخباث وسلب طهوريتها بمعنى رفع الحدث، و لم أقفعلى دلالة على سلب طهوريتها بمعنى إزالةالخبث، و الأصل المستصحب بمعنى الحالةالسابقة- و أصالة الطهورية بمعنى القاعدةالكلية، و البراءة الأصلية بمعنى الحالةالراجحة، و العمومات- تقتضي‏