السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ الىالجانب الآخر، و عن الفرو و ما فيه منالحشو. قال: اغسل ما أصاب منه و مس الجانبالآخر، فان أصبت مس شيء منه فاغسله و إلافانضحه» و التقريب ما تقدم.
و مما يؤيد ذلك إطلاق الاخبار الواردةبتطهير البدن من البول من غير تقييدبالأعضاء السافلة.
كصحيحة الحسين بن ابي العلاء قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيبالجسد. قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هوماء».
و مما يؤيده ايضا نفي البأس عما ينزو منالأرض النجسة في إناء المغتسل كما فيرواية عمر بن يزيد و عد التجنب عن ذلك منالحرج كما في رواية الفضيل فإنه يدلبمفهوم الموافقة على ان ما يترشح منالغسالة حال الغسل لا بأس به و ان اجتنابهحرج ايضا.
و أنت خبير بان المستفاد من هذه الأدلة معضم رواية عبد الله بن سنان هو الطهارة مععدم الطهورية من الحدث. و اما الطهورية منالخبث فيبقى على حكم الأصل، إذ لا مخرج لهمن الأدلة.
و الى هذا القول مال المحدث الأمين (قدسسره) حيث قال بعد الكلام في المسألة:«ملاحظة الروايات الواردة في أبوابمتفرقة تفيد ظاهرا طهارة غسالة الأخباث وسلب طهوريتها بمعنى رفع الحدث، و لم أقفعلى دلالة على سلب طهوريتها بمعنى إزالةالخبث، و الأصل المستصحب بمعنى الحالةالسابقة- و أصالة الطهورية بمعنى القاعدةالكلية، و البراءة الأصلية بمعنى الحالةالراجحة، و العمومات- تقتضي