حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
إجراء حكم الطهورية بهذا المعنى الى ظهورمخرج. و الله اعلم». و مما يستفاد منه النجاسة ما تقدم في مبحثنجاسة الماء القليل بالملاقاة من الأخبارالدالة على اهراق ماء الركوة و التور ونحوهما متى وقع فيها إصبع أو يد فيها قذر،فإن إطلاق تلك الاخبار شامل لما لو كانبقصد الغسل أم لا بل و لو لم يكن بقصدالغسل، فإنه يجب الحكم بالطهارة متى زالتالعين و لم يتغير الماء بمجرد ذلك الوضع أولم يكن ثمة عين، إذ لا يشترط في إزالةالخبث و تطهير النجاسة القصد الى ذلك كمالا يخفى. نعم هذا انما يتمشى على تقديرالقول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا، واما من خص ذلك بورود النجاسة على الماء دونالعكس- كالسيد المرتضى و المحدث الأمين وغيرهما ممن اختار هذه المقالة، كما أسلفنانقله في المقام الثاني من الفصل الثالث فيالماء القليل الراكد- فلا يتجه ذلك عنده،لانه يحكم بنجاسة الماء بمجرد ملاقاتهالنجاسة، و لا يفيدها تطهيرا عنده فضلا عنان يكون طاهرا بعد الانفصال عنها. و قدتقدم البحث معهم في اعتبار الورود و عدمهفي المقام المشار اليه و حصول الإشكال فيذلك، و منه ينقدح الاشكال هنا ايضا. و مما يدل بظاهره ايضا على نجاسة الغسالةما تقدم ذكره في أدلة القول بالنجاسة منإيجاب تعدد الغسل فيما ورد فيه ذلك، وإهراق الغسلة الاولى من الظروف، و وجوبالعصر فيما ورد فيه، و عدم تطهير ما لايخرج منه الماء إلا بالكثير، فإنه لا وجهلهذه الأشياء على تقدير القول بطهارةالغسالة. و ما أجيب به عن ذلك- من كون ذلكتعبدا- بعيد جدا. و منه- رواية العيص المتقدمة و ما أجيب بهعنها مما قدمنا نقله قد عرفت ما فيه. وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف والاحتياط فيها لازم. و الله العالم.