حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 495
نمايش فراداده

و بالقول الرابع صرح العلامة في القواعد،و الظاهر انه مبني على ما اختاره من عدمنجاسة القليل الذي تزال به النجاسة إلابعد الانفصال عن المحل، قال في الكتابالمذكور: «و المتخلف في الثوب بعد عصرهطاهر، فان انفصل فهو نجس» انتهى. فعنده انهإذا عصر الثوب من الغسل المعتبر في تطهيرهحكم بطهارته قطعا، و المتخلف فيه على حكمالطهارة، فلو بالغ أحد في عصره فانفصل منهشي‏ء كان نجسا، لأن أثر ملاقاته للمحلالنجس عنده إنما يظهر بعد الانفصال. و لعلهذا منشأ وهم من نقل عنه القول بالنجاسة وان حكم بطهر المحل كما تقدم في القولالخامس، قال المحقق الشيخ علي (قدس سره) فيشرح الكتاب: «و الظاهر ان هذا الحكم عندهمختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة، فلوغسل زيادة على الموظف كان ماء الغسلالزائد طاهرا، لعدم ملاقاته للمحل في حالنجاسته، مع إمكان أن يقول بنجاسته ايضا،لانفصال شي‏ء من الماء المتخلف في المحلمعه و التنجيس فيه بعد انفصاله. و هو بعيد،مع ان الأصل العدم» انتهى. و كيف كانفالقول المذكور و ما يبتني عليه بمحل منالبعد عن ساحة الاخبار المعصومية.

(الثامن)

قال العلامة في المنتهى: «إذا غسل الثوبمن البول في إجانة بأن يصب عليه الماء، فسدالماء و خرج من الثانية طاهرا، اتحدتالآنية أو تعددت».

ثم احتج على ذلك بوجهين: (أحدهما)- انه قدحصل الامتثال بغسله مرتين فيكون طاهرا.

و (ثانيهما)- صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبهالبول. قال: اغسله في المركن مرتين، فانغسلته في ماء جار فمرة واحدة».

و أورد عليه بأنه يشكل حكمه بطهارة الثوبمع نجاسة الماء المجتمع تحته في الإجانة