حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في الأواني و نحوها- طاهر مطلقا، أو نجسمطلقا، أو معفو عنه، أو طاهر ما دام فيالمحل و نجس بعد الانفصال؟ أقوال:


ظاهر المشهور الأول، و هو الظاهر منالأدلة كما قدمنا ذكره.


و مقتضى القول الخامس هو الثاني. و قد عرفتما فيه.


و نقل عن ظاهر المحقق في المعتبر الثالث. وفيه إشكال، فإن عبارته في هذا المقام لاتخلو من الإبهام، و ذلك فإنه- بعد ان اختارالنجاسة في غسالة إناء الولوغ و نقل عنالشيخ الحكم بالطهارة، و احتجاجه بأنه لوكان المنفصل نجسا لما طهر الإناء، لأنهكان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصلثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة و كذاما بعده- قال: «و الجواب ان ثبوت الطهارةبعد الثانية ثابت بالإجماع فلا يقدح ماذكره، و لانه معفو عنه دفعا للحرج» انتهى.و لا ريب ان حكمه بالطهارة التي ادعى عليهاالإجماع مناف للعفو الذي هو عبارة عنالنجاسة و ان سلب حكمها. و لا مجال لحملالعفو هنا على المعنى الذي ذكروه فيالاستنجاء، إذ الكلام في تأثر الملاقيلهذه البلة بالنجاسة و عدمه، لا في رفعالحدث و الخبث و نحوهما و عدمه.


و الذي يظهر لي ان مراده بالعفو هنا ليس هوالمعنى المصطلح بل التنبيه على بيان انالحكم بالطهارة إنما هو من قبيل الرخصالواردة في الشريعة، إذ مقتضى كلية نجاسةالماء القليل بالملاقاة هو النجاسة، لكنهلما كان اللازم من النجاسة هنا الحرج عفىالشارع عن النجاسة و حكم بالطهارة دفعاللعسر و الحرج، و لا يبعد ايضا حمل عبارتهالمتقدمة في الاستنجاء على ذلك، و بهيرتفع التناقض الذي أوردناه عليها ثمة.


و بالجملة فالظاهر عندي من عبارته هنا هوالحكم بطهارة البلة الباقية و ان كانتالعلة هو العفو، و إلا لتناقض طرفا كلاميه.نعم ذكر المحقق المولى الأردبيلي (عطرالله مرقده) العفو في هذا المقام احتمالا،حيث قال: «و إذا خرج منه ما يمكن الإخراجعادة بقي المحل مع ما فيه طاهرا أو عفوا،للضرورة و الحرج و السهلة» انتهى.

/ 529