و بالثاني صرح جملة من المتأخرين ومتأخريهم: منهم- السيد السند في المدارك وجده في الروض.
و احتج عليه في المدارك بان احتمال ملاقاةالنجاسة لا يرفع يقين الطهارة، فقال- في ردكلام العلامة بأن المشتبه بالنجس حكمه حكمالنجس- ما صورته: «و ضعفه ظاهر، للقطع بانموضع الملاقاة كان طاهرا في الأصل، و لميعرض له ما يقتضي ظن ملاقاته للنجاسة فضلاعن اليقين. و قولهم بان المشتبه بالنجسحكمه حكم النجس لا يريدون به من جميعالوجوه، بل المراد صيرورته بحيث يمنعاستعماله في الطهارة خاصة. و لو صرحوابإرادة المساواة من كل وجه كانت دعوىخالية من الدليل» انتهى و أنت خبير بأنهبمقتضى ما نقلنا من الأخبار المتعلقة بحكمالمشتبه في الأفراد المحصورة مما ورد فيهذه المسألة و نظائرها، و ان ذلك قاعدةكلية. إعطاء المشتبه بالنجس حكم النجس علىالتفصيل الآتي، و المشتبه بالحرام حكمالحرام كذلك، ألا ترى ان ملاقاة النجاسةلبعض الثوب مع الاشتباه بباقي اجزائه موجبلغسله كملا كما تقدم في الأخبار. و منالظاهر انه لا وجه لذلك إلا توقف يقينطهارته الموجب لإجراء حكم الطاهر عليه- منصحة الصلاة فيه و منع تعدي حكم النجاسة منهالى ما يلاقيه برطوبة- على ذلك، و بمقتضىما ذهب اليه- من حكمه في هذه المسألة بعدموجوب تطهير الملاقي لهذا الماء- انه لا يجبتطهير ما لاقى بعض اجزاء هذا الثوببرطوبة، مع ان ظاهر النصوص الواردة بوجوبتطهيره كملا يدفعه، لأن إيجاب الشارعتطهيره كملا دال على ترتب حكم النجس عليهقبل التطهير. إلا ان هؤلاء الفضلاء لما كاننظرهم في المسألة مقصورا على الموثقتينالواردتين فيها - و هما إنما تضمنتا المنعمن الاستعمال في الطهارة خاصة، مع كونالحكم فيهما جاريا على خلاف