(الثالث)- ان هذا الموضع من المواضع الغيرالمعلوم حكمه تعالى فيها في غير ما دلتعليه النصوص، و قد تواترت الاخبار في مثلذلك بوجوب التوقف و الاحتياط كما سلفتحقيقه. هذا. و المفهوم- من كلام المحدثالأمين الأسترآبادي (قدس سره) في تعليقاتهعلى المدارك- الميل الى العمل بالاستصحابعلى تفصيل ذكره هناك. و قد بسطنا الكلامعلى المسألة المذكورة في كتاب الدررالنجفية، و نقلنا كلام المحدث المذكور وأوضحنا ما فيه من القصور، و كذا كلام بعضالاعلام في المقام و ما يتعلق به من النقضو الإبرام، و ههنا مواضع من الأحكام قد حصلالشك في اندراجها تحت القسم الثالث الذيهو عبارة عن إطلاق النص، أو القسم الرابعالذي هو محل النزاع سيأتي التنبيه عليهافي مواضعها ان شاء الله تعالى.
و مرجع ذلك الى دلالة المفهوم موافقة أومخالفة.
و تفصيل القول في ذلك ان دلالة اللفظ علىمعناه اما ان تكون في محل النطق أو لا فيمحله.
و الأول- اما ان يكون مطابقة أو تضمنا أوالتزاما، و الا و لان صريح المنطوق والثالث غير صريحه، و هو أقسام:
(أحدها)- ما يتوقف صدق المعنى أو صحتهعليه، و يسمى دلالة اقتضاء.
و (الأول)- نحو قوله (صلّى الله عليه وآله):«رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ و النسيان.الحديث». فان صدقه يتوقف على تقديرالمؤاخذة و نحوها.
و (الثاني)- نحو قوله سبحانه: «وَ سْئَلِالْقَرْيَةَ» فإن صحة المعنى تتوقف علىتقدير