حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الأهل، لأن السؤال من القرية لا يصح عقلا،و حجية هذا القسم ظاهرة إذا كان الموقوفعليه مقطوعا به. (الثاني)- ما لا يتوقف عليه صدق المعنى و لاصحته لكنه اقترن بحكم على وجه يفهم منه انهعلة لذلك الحكم، فيلزم حينئذ جريان الحكمالمذكور في غير هذا المورد مما اقترن بتلكالعلة، و يسمى بدلالة التنبيه و الإيماء،نحو قوله (صلّى الله عليه وآله): «أعتقرقبة» حين قال له الأعرابي: واقعت أهلي فيشهر رمضان. فإنه يفهم منه ان علة وجوبالعتق هي المواقعة فتجب في كل موضع تحققت،و كما إذا قيل له (عليه السلام): صليت معالنجاسة فقال: أعد صلاتك. فإنه يفهم منه انعلة الإعادة هي النجاسة، فتجب الإعادةحينئذ في كل موضع تحققت النجاسة، و الظاهرحجيته مع علم العلية و عدم مدخلية خصوصالواقعة في ذلك. و هذا أحد قسمي تنقيحالمناط، و اليه أشار المحقق في المعتبرحيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي، و هوكذلك، فان مدار الاستدلال في جل الأحكامالشرعية على ذلك، إذ لو لوحظ خصوصيةالسائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلي فيمسألة شرعية إلا نادرا. (الثالث)- ما لم يقصد عرفا من الكلام و لكنهيلزمه، نحو قوله تعالى: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَشَهْراً» مع قوله سبحانه: «وَ فِصالُهُفِي عامَيْنِ» فإنه يعلم منه ان أقل مدةالحمل ستة أشهر، و المقصود من الآيةالأولى إنما هو بيان حق الوالدة و تعبها، وفي الثانية بيان مدة الفصال، و لكن قد لزممنهما بيان أقل الحمل، و تسمى دلالةإشارة، و حجيته ظاهرة مع قطعية اللزوم.