حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأهل، لأن السؤال من القرية لا يصح عقلا،و حجية هذا القسم ظاهرة إذا كان الموقوفعليه مقطوعا به.

(الثاني)- ما لا يتوقف عليه صدق المعنى و لاصحته لكنه اقترن بحكم على وجه يفهم منه انهعلة لذلك الحكم، فيلزم حينئذ جريان الحكمالمذكور في غير هذا المورد مما اقترن بتلكالعلة، و يسمى بدلالة التنبيه و الإيماء،نحو قوله (صلّى الله عليه وآله): «أعتقرقبة» حين قال له الأعرابي: واقعت أهلي فيشهر رمضان. فإنه يفهم منه ان علة وجوبالعتق هي المواقعة فتجب في كل موضع تحققت،و كما إذا قيل له (عليه السلام): صليت معالنجاسة فقال: أعد صلاتك. فإنه يفهم منه انعلة الإعادة هي النجاسة، فتجب الإعادةحينئذ في كل موضع تحققت النجاسة، و الظاهرحجيته مع علم العلية و عدم مدخلية خصوصالواقعة في ذلك. و هذا أحد قسمي تنقيحالمناط، و اليه أشار المحقق في المعتبرحيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي، و هوكذلك، فان مدار الاستدلال في جل الأحكامالشرعية على ذلك، إذ لو لوحظ خصوصيةالسائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلي فيمسألة شرعية إلا نادرا.

(الثالث)- ما لم يقصد عرفا من الكلام و لكنهيلزمه، نحو قوله تعالى:

«وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَشَهْراً» مع قوله سبحانه: «وَ فِصالُهُفِي عامَيْنِ» فإنه يعلم منه ان أقل مدةالحمل ستة أشهر، و المقصود من الآيةالأولى إنما هو بيان حق الوالدة و تعبها، وفي الثانية بيان مدة الفصال، و لكن قد لزممنهما بيان أقل الحمل، و تسمى دلالةإشارة، و حجيته ظاهرة مع قطعية اللزوم.

/ 529