حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 1 -صفحه : 529/ 65
نمايش فراداده

و بالجملة فالحق هو عدم القول بالحجية فيكلا الموضعين إلا مع الدلالة العرفية فيبعض الموارد أو بما يرجع الى تنقيح المناطالقطعي و الله و أولياؤه أعلم.

المقدمة الرابعة في الاحتياط

و قد اختلف أصحابنا (رضوان الله عليهم) فيوجوبه و استحبابه، فالمجتهدون علىالثاني، و الأخباريون على وجوبه في بعضالمواضع، و ربما يظهر من كلام بعض متأخريالمجتهدين عدم مشروعيته.

قال المحقق (قدس سره)- على ما نقله عنه غيرواحد- في كتاب الأصول:

«العمل بالاحتياط غير لازم، و صار آخرونالى وجوبه، و قال آخرون مع اشتغال الذمة:يكون العمل بالاحتياط واجبا و مع عدمه لايجب مثال ذلك: إذا ولغ الكلب في الإناء،نجس. و اختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة أم لابد من سبع؟ و فيما عدا الولوغ هل يطهربغسلة أم لا بد من ثلاث؟ احتج القائلونبالاحتياط بقوله (صلّى الله عليه وآله):

«دع ما يريبك الى ما لا يريبك». و بأنالثابت اشتغال الذمة يقينا، فيجب ان لايحكم ببراءتها إلا بيقين و لا يكون هذا إلامع الاحتياط. و الجواب عن الحديث ان نقول:

هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائلالأصول. سلمناه لكن إلزام المكلف بالأثقلمظنة الريبة، لأنه إلزام مشقة لم يدلالشرع عليها. فيجب اطراحها بموجب الخبر.