حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 1

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعم، و ان يكون في تقدير التعليل بمطلقالإسكار فيعم، و المثبت يسلم ان التعليلبالإسكار المختص بالخمر غير عام و انالتعليل بالمطلق يعم. فظهر انهم متفقونعلى ذلك. نعم النزاع وقع في أن قوله-: حرمتالخمر لكونه مسكرا- هل هو بمنزلة علةالتحريم للإسكار أم لا؟ فيجب ان يجعلالبحث في هذا لا في ان النص على العلة هليقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها، فانذلك متفق عليه» انتهى (و فيه) ان الأمر كماذكر لو كان حجة الخصم ما ذكره خاصة، و قدعرفت من كلام السيد (رضي الله عنه) التعليلبغير ذلك مما لا ينطبق عليه هذا التفصيلالذي ذكره.

و نقل عن المحقق (رحمه الله) التفصيل فيالمسألة بأنه إذا نص الشارع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ماعدا تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعديةالحكم و كان ذلك برهانا. و اليه مال ايضاالمحقق الشيخ حسن في المعالم، و أجاب فيهعن حجة المرتضى (رضي الله عنه) بانالمتبادر من العلة- حيث يشهد الحالبانسلاخ الخصوصية فيها- تعلق الحكم بها لابيان الداعي و وجه المصلحة. و ما ذكره (قدسسره) جيد بالنظر الى مفهوم العلة، إلا انالمتتبع- لعلل الشرع الواردة في الاخبار-لا يخفى عليه ان جلها إنما هو من قبيل ماذكره المرتضى (رضي الله عنه).

و قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين: «والحق أن يقال: إذا حصل القطع بان الأمرالفلاني علة لحكم خاص من غير مدخلية شي‏ءآخر في العلية و علم وجود تلك العلة في محلآخر لا بالظن بل بالعلم، فإنه حينئذ يلزمالقول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر، لأنالأصل حينئذ يصير من قبيل النص على كل مافيه تلك العلة، فيخرج في الحقيقة عنالقياس. و هذا مختار المحقق لكن هذا فيالحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوصالعلة، إذ حصول هذين القطعين مما يكادينخرط في سلك المحالات إلا في تنقيحالمناط» انتهى. و هو جيد.

/ 529