ذلك الصراط، حيث قال: «ان الاحتياط ليسبحكم شرعي فلا يجوز العمل بمقتضاه، بلالواجب ان ما يعمل به هو ما ساق اليهالدليل و رجحه. و كلما ترجح عنده تعين عليهو على مقلده العمل به، و العمل بالاحتياطعمل بما لم يؤد إليه الدليل» غفلة عمافصلته تلك الأخبار التي ذكرناها و أجملتههذه الأخبار التي تلوناها، و الدليل- كمارجح العمل بما ترجح في نظر الفقيه- رجحايضا العمل بما فيه الاحتياط، و قوله-:
«انه ليس بدليل شرعي» على إطلاقه- ممنوعكما عرفت مما تلوناه. نعم لو كان ذلكالاحتياط إنما نشأ من الوساوس الشيطانية والأوهام النفسانية كما يقع من بعض الناسالمبتلين بالوسواس، فالظاهر من الأخبارتحريمه كما ورد عنه (صلّى الله عليه وآله)من قوله: «ان الوضوء مد و الغسل صاع، وسيأتي أقوام يستقلون ذلك، فأولئك على غيرسنتي، و الثابت على سنتي معي في حظيرةالقدس و لانه مع اعتقاد شرعيته تشريع فيالدين، و الله يهدي من يشاء الى صراطهالمبين.
و قد اختلف في ذلك كلام علمائنا الأعلام(أسكنهم الله تعالى أعلى درجة في دارالسلام) فالمشهور بينهم عدم المعذورية إلافي أحكام يسيرة كحكمي الجهر و الإخفات والقصر و الإتمام، و فرعوا على ذلك بطلانعبادة الجاهل- و هو عندهم من لم يكن مجتهداو لا مقلدا- و ان طابقت الواقع، حيث أوجبوامعرفة واجبها و ندبها و إيقاع كل منهما علىوجهه. و ان تلك المعرفة لا بد أن تكون عناجتهاد أو تقليد، فصلاة المكلف- بدون أحدالوجهين- باطلة عندهم و ان طابقت الواقع وطابق اعتقاده