حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 1
نمايش فراداده

الجزء الثاني‏
[تتمة كتاب الطهارة]
الباب الثاني في الوضوء
المطلب الأول في الأسباب‏
الفصل الأول في آداب الخلوة
المورد الأول في الآداب الواجبة
[وجوب ستر العورة]
[وجوب الاستنجاء من البول بالماء]
تنبيهات‏
(الأول) [تنجيس المتنجس‏]
(الثاني) [أقل ما يجزئ من الماء فيالاستنجاء من البول‏]
(الثالث) [المراد بالمثلين الغسلة الواحدةأو الغسلتان‏]
(الرابع) [هل يعتبر الانفصال الحقيقي علىتقدير التعدد؟]
(الخامس) [هل يجب التمسح بالحجر عند عدمالماء للتطهير من البول؟]
(السادس) [هل يجب الدلك في الاستنجاء منالبول؟]
(السابع)- هل يجب على الأغلف في الاستنجاءمن البول كشف البشرة
(الثامن) [من صلى ناسيا للاستنجاء]
(الأول) [تعين الماء في غسل مخرج الغائط معالتعدي‏]
(الثاني) [وجوب غسل الجميع بالماء معالتعدي‏]
(الثالث) [عدم وجوب غسل باطن المخرج‏]
(الرابع) [هل يجب إزالة الأثر في غسل مخرجالغائط]
(الخامس) [تحديد آلة الاستنجاء]
(السادس) [شروط آلة الاستنجاء]
(السابع) [إجزاء الأحجار و نحوها في غسلمخرج الغائط مع عدم التعدي‏]
(الثامن) [وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدمالنقاء بها]
(التاسع) [هل يجزئ ذو الجهات الثلاث‏]
(العاشر)- هل يجب إمرار كل حجر على موضعالنجاسة، أم يجزئ التوزيع‏،
المورد الثاني في المحرمات‏
فوائد
(الأولى) [تعلق حكم الاستقبال و الاستدباربالبدن أو العورة]
(الثانية) [لحوق حال الاستنجاء بحالالتخلي في الحكم‏]
(الثالثة) [التشريق و التغريب بالبول والغائط]
(الرابعة) [اشتباه القبلة]
[ما يحرم الاستنجاء به‏]
[علة التحريم‏]
[وجوب إكرام التربة المشرفة و حرمةإهانتها]
[هل يطهر المحل بالاستنجاء بما يحرمالاستنجاء به؟]
(فرع) [هل يحرم تنجيس العظم و الروث؟]
المورد الثالث في المستحبات‏
و (منها) ارتياد موضع مناسب للبول لمزيد الاحتياطفي التوقي عنه‏
و (منها) التسمية و الدعاء
(الأول) [هل يختص الاستبراء بالرجل؟]
(الثاني) [البلل المشتبه‏]
(الثالث) [هل يستحب الصبر هنيئة قبلالاستبراء؟]
(الرابع) [كلام المجلسي في حسنة محمد بنمسلم‏]
المورد الرابع في المكروهات‏
[المواضع التي يكره التخلي فيها]
[كلام حول الأشجار المثمرة]
الفصل الثاني في الأسباب‏
(الأول) [انتقاض الوضوء بالبول و الغائط والريح‏]
تنبيهات:
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(الرابع)
(الخامس)
(البحث الثاني) [انتقاض الوضوء بالنوم‏]
فوائد:
(الأولى)
(الثانية)
(الثالثة)
(الرابعة)
(البحث الثالث) [الموارد التي يشك في أنهاتنقض الوضوء]
تذنيب [أقسام البلل الخارج من الإحليل‏]
فذلكة [الفرق بين السبب و الموجب والناقض‏]
المقصد الأول في الغاية الواجبة، و فيه مسائل:
(المسألة الأولى) [وجوب الوضوء للصلاةالواجبة]
(المسألة الثانية) [وجوب الوضوء للطوافالواجب‏]
(المسألة الثالثة) [حرمة مس المصحف علىالمحدث‏]
فروع:
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(الرابع)
(الخامس)
(السادس)
(السابع)
(المسألة الرابعة) [وجوب الوضوء غيري لانفسي‏]
المقصد الثاني في الغاية المستحبة
فائدتان:
(الأولى) [تجديد الوضوء بلا فصل بصلاة]
الفصل الأول في المندوب‏، و هو أمور:
فائدة
و (منها) الدعاء حالة المضمضة و الاستنشاق‏
تتمة
الفصل الثاني في كيفية الوضوء الواجبة، و هي تعتمد أركانا خمسة:
الركن الأول- النية
(المقام الأول) [وجوب النية]
(المقام الثاني) [محل النية]
(المقام الثالث) [اعتبار الخلوص في النية]
(المقام الرابع) [بطلان العبادة بقصدالرياء و السمعة]
(المقام الخامس) [عدم اعتبار أزيد من تعيينالفعل و قصد القربة في النية]
(المقام السادس) [هل يجوز تقديم النية؟]
(المقام السابع) [وجوب استدامة النية إلىالفراغ‏]
(المقام الثامن) [حكم الضميمة في النية]
(المقام التاسع) [قصد الندب بواجباتالعبادة و بالعكس‏]
(المقام العاشر) [الوضوء الذي يصح الدخولبه في الفريضة]
(المقام الحادي عشر) [تداخل الأغسال‏]
(المقام الثاني عشر) [مواضع العدول‏]
الموضع الأول [إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكرسابقة]
(الموضع الثاني) [العدول من القصر إلىالإتمام و بالعكس‏]
(الموضع الثالث)- و هو العدول من الائتمامإلى الانفراد و بالعكس‏، و يشتمل على صورتين:
(الصورة الثانية)- العدول من الانفراد إلىالائتمام‏
(الموضع الرابع)- و هو العدول من الائتمامإلى الإمامة، و من الائتمام بإمام الىالائتمام بآخر، و هو منصوص في مواضع ثلاثة:
(الموضع الخامس)- العدول من الفرض إلىالنفل‏
(المقام الثالث عشر) [الشك في النية]
(المقام الرابع عشر) [حكم الوضوء مع عدمنية فعل الصلاة بعده‏]
(المقام الخامس عشر) [الفارق بين رفع الحدثو إزالة الخبث في وجوب النية و عدمه‏]
الركن الثاني- غسل الوجه‏
[المسألة] (الأولى) [حقيقة الغسل‏]
(المسألة الثانية) [ما يجب غسله من الوجه‏]
(المسألة الثالثة) [وجوب الابتداء بالأعلىفي غسل الوجه‏]
فائدة [كلام صاحب المدارك في المقام‏]
(المسألة الرابعة) [هل يجب تخليل اللحيةالخفيفة]
الركن الثالث- غسل اليدين‏
(الأول) [وجوب الابتداء بالمرفق‏]
(الثاني) [هل المرفق داخل في الحد]
(الثالث) [حكم مقطوع اليد]
(الرابع) [حكم ما تحت المرفق و ما فوقالمرفق‏]
(الخامس) [وجوب تحريك ما يمنع وصول الماءإلى المغسول‏]
(السادس) [هل يجب إزالة ما تحت الأظفار منالوسخ‏]
الركن الرابع- مسح الرأس‏
(الأول)- اختصاص المسح بمقدم الرأس‏
(الثاني) [المقدار الواجب من مسح الرأس‏]
(الثالث) [المقدار المشروع من الزائد علىالواجب‏]
(الرابع) [كيفية مسح المرأة من حيث وضعالخمار و عدمه‏]
(الخامس) [هل يتصف الزائد على القدر المجزئمن الفرد الأكمل بالوجوب؟]
(السادس) [هل يجوز النكس في مسح الرأس؟]
(السابع) [وجوب كون المسح بنداوة الوضوء]
فائدة [هل يختص أخذ البلة من الوجه بجفافاليد]
(الثامن) [ما يمسح به وجوبا و استحبابا]
الركن الخامس- مسح الرجلين‏
(الأول)- وجوب مسح الرجلين دون غسلهما
(الثاني) [هل يجب الاستيعاب طولا في مسحالرجلين؟]
(الثالث) [تعريف الكعب‏]
(الرابع) [هل يجوز النكس في مسح الرجلين؟]
(الخامس) [تتمة البحث في وجوب المسحبالبلة]
(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس والرجلين على الحائل‏]
(السابع) [حكم الوضوء الضروري بعد زوالالضرورة]
(الثامن) [تعين الغسل لو تأدت التقية بهعوضا عن المسح على الخفين‏]
(التاسع) [هل يعتبر عدم المندوحة في العملبالتقية؟]
(العاشر) [هل تجب إعادة العبادة الموافقةللتقية؟]
(الحادي عشر) [التكرار في المسح‏]
المطلب الرابع في الأحكام‏
[المسألة] (الأولى) [التثنية في الغسل‏]
(الأول) [الأقوال في المسألة]
(الثاني) [الأخبار الواردة في المسألة]
[وجوه الجمع بين الأخبار المذكورة]
(الثالث) [هل يجري الخلاف في الغسلةالثانية؟]
(الرابع) [الغسلة الثالثة]
(الخامس) [حكم الوضوء على تقدير حرمةالغسلة الثالثة]
(المسألة الثانية) [معنى الموالاة فيالوضوء و حكمها]
تنبيهات
(الأول) [ما هو المبطل على القول بمراعاةالجفاف‏]
(الثاني) [المعتبر هو الجفاف الفعلي أوالتقديري‏]
(الثالث) [الوظيفة عند تعذر الموالاة]
(المسألة الثالثة) [وجوب الترتيب بينأعضاء الوضوء]
(الأولى) [انعقاد الإجماع على وجوبالترتيب‏]
(الثانية) [هل يجب الترتيب بين الرجلين؟]
(الثالثة) [الوظيفة عند مخالفة الترتيب‏]
(المسألة الرابعة)- وجوب المباشرة معالإمكان‏
(المسألة السادسة) [حكم الإخلالبالترتيب‏]
(المسألة السابعة) [الوضوء بالماء النجس‏]
(المسألة الثامنة) [الوضوء بالماءالمغصوب‏]
(المسألة التاسعة) [هل يكفي ماء واحدلإزالة الخبث و الحدث في أعضاء الوضوء؟]
(المسألة العاشرة) [هل تعتبر الإباحة فيمكان الوضوء؟]
(المسألة الحادية عشرة) [حكم ذي الجبيرة]
(الأول) [هل يجب المسح على الجبيرة عندتعذر إيصال الماء إلى ما تحتها]
(الثاني) [حكم القروح و الجروح الخالية منالجبيرة]
(الثالث) [هل يجب التخليل في المسح علىالجبيرة الكائنة في موضع المسح؟]
(الرابع) [تحقيق حول موثقة عمار الواردة فيمن انقطع ظفره‏]
(الخامس) [كلام في مفاد موثقة عمار الواردةفي من انكسر ساعده‏]
(السادس) [هل يجب الاستيعاب في المسح علىالجبيرة؟]
(السابع) [الجمع بين الأخبار الآمرةبالتيمم و الآمرة بالمسح على الجبيرة]
(المسألة الثانية عشرة) [حكم سلس البول والمبطون‏]
(المسألة الثالثة عشرة) [الشك في أفعالالوضوء]
(الأول) [وجوب الإتيان بالمشكوك فيه إذاكان المكلف على حال الوضوء]
(الثاني) [المراد بالحال التي يتلافىالمشكوك فيه فيها]
(الثالث) [اعتبار عدم الجفاف فيما تقدم فيالاكتفاء بالإتيان بالمشكوك فيه و مابعده‏]
(الرابع) [حكم كثير الشك‏]
(الخامس) [عدم الالتفات إلى ما شك فيه فيمورده رخصة أو عزيمة؟]
(المسألة الرابعة عشرة) [الشك في الطهارةمع يقين الحدث و عكسه‏]
(الاولى) [من خرج منه بلل مشتبه قبلالاستبراء]
(الثانية) [الإشكال في إمكان اجتماعاليقين و الشك و جوابه‏]
(الثالثة) [هل الظن المقابل لليقين في حكمالشك؟]
(المسألة الخامسة عشرة) [اليقين بالطهارةو الحدث و الشك في المتأخر منهما]
(المسألة السادسة عشرة) [من صلى بعد وضوءينثم ذكر الإخلال بعضو من أحدهما]
[الصورة] (الاولى)
(الصورة الثانية)
(الصورة الثالثة)
(الصورة الرابعة)
(المسألة السابعة عشرة) [المياه التي يكرهالوضوء بها]
تنبيهات
(المسألة الثامنة عشرة) [الوضوء في المسجد]
(المسألة التاسعة عشرة) [التمندل بعدالوضوء]
فائدة [الكراهة في العبادة]