حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 2
نمايش فراداده

الجزء الثاني‏

[تتمة كتاب الطهارة]

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏

الباب الثاني في الوضوء

و البحث في أسبابه و غايته و كيفيته وأحكامه يقع في مطالب أربعة:

المطلب الأول في الأسباب‏

و حيث جرت عادة الفقهاء (رضوان اللَّهعليهم) بالبحث عن أحكام الخلوة امامالوضوء، كان الأنسب تقديمها هنا، لترتبغالب الأسباب عليها، و ليكون تقديمها ذكراعلى نحو تقدمها خارجا، و حينئذ فالكلام فيهذا المطلب يقع في فصلين:

الفصل الأول في آداب الخلوة

و منها- الواجب و المحرم و المستحب والمكروه، و البحث فيها يقع في موارد أربعة:

المورد الأول في الآداب الواجبة

[وجوب ستر العورة]

و منها- ستر العورة على المتخلي حال جلوسهعن ناظر محترم إجماعا فتوى و رواية. و وجوبستر العورة و ان كان لا اختصاص له بالمتخليلكن لما كان انكشاف العورة من لوازمالخلاء ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه.