حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 105
نمايش فراداده

الصوت فقد وجب الوضوء عليه» يدل على ماذكره من اعادة الوضوء من الإغماء و المرة وكل ما يمنع من الذكر. انتهى.

و أورد عليه ان الإغماء لغة بمعنى النوم.فقوله (عليه السلام): «إذا خفي عنه الصوتفقد وجب الوضوء عليه» في قوة قوله: «إذاخفي عنه الصوت في حال اغفائه فقد وجب عليهالوضوء».

و أجيب بأن كلامه (عليه السلام) مطلق فلايتقيد بالمقدمة الخاصة.

ورد بان المحدث عنه هو ذلك الرجل الذي غفيو هو قاعد. فلا يكون مطلقا بل مقيدا بالنوم.و حينئذ فلا دلالة للخبر على المدعى.

و تمحل بعض متأخري المتأخرين في لفظالإغفاء، فاستظهر حمله في الرواية علىالإغماء مستندا إلى دلالة «ربما» علىالتكثير، قال: «بل هو الغالب فيها كما صرحبه في مغني اللبيب، بل ذكر الشيخ الرضي(رحمه اللَّه) ان التكثير صار لها كالمعنىالحقيقي و التقليل كالمعنى المجازيالمحتاج إلى القرينة، و الذي يكثر في حالالمرض هو الإغماء دون النوم» انتهى. و لايخفى ما فيه.

و كيف كان فالخبر المذكور أخص من المدعى،لاختصاصه بما خفي فيه الصوت، فلا يتناولمثل الجنون و السكر و نحوهما مع عدم خفاءالصوت.

و ربما استدل أيضا بتعليق نقض النوم بذهابالعقل فيما تقدم من الأخبار، كقوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة عن الصادقين(عليهما السلام): «و النوم حتى يذهب العقل».و في صحيحة ابن المغبرة: «إذا ذهب النومبالعقل»..

ورد بأن غاية ما تدل عليه تلك الأخبار هونقض النوم عند ذهاب العقل و عدم نقضه قبله،و بمجرد هذا الدوران لا تثبت العلية،لجواز أن لا يكون له دخل في العلية