حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 107
نمايش فراداده

فيما به يتحقق ذلك، و من ثم كثر السؤال عنهفي الأخبار، كما يدل عليه أخبار الخفقة والخفقتين و نحوها، فجعلوا (عليهم السلام)له مناطا يعلم به و حدّا يرجع اليه، و هوغلبته على العقل تارة و عدم السماع اخرى، وربما جمعوا بينهما، و حينئذ فهذه الأشياءلا تصلح لعلية النقض مطلقا، لان الشارعإنما جعلها مناطا لاستعلام الناقض،فتعدية النقض إليها- و إلغاء خصوصية النوممن البين- أمر لا أثر له في الأخبار و لاعين.

و بعض فضلاء متأخري المتأخرين- حيث ضاقعليه المجال في المقام بما وقع فيه منالنقض و الإبرام- تشبث بذيل الإجماع. و أنتخبير بما فيه من المناقشة و النزاع نعم روىفي كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عنآبائه (عليهم السلام):

«ان الوضوء لا يجب إلا من حدث، و ان المرءإذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلواتما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أويكون منه ما يجب منه اعادة الوضوء» إلا انالكتاب المذكور قد عرفت ما في الاعتمادعليه فيما سبق.

هذا ما يقتضيه النظر في أدلة المسألة، والاحتياط مما لا تهمل المحافظة عليه.

و اما بعض أقسام المستحاضة الذي هو أحدأسباب الوضوء فسيأتي تحقيقه في محله‏

(البحث الثالث) [الموارد التي يشك في أنهاتنقض الوضوء]

الأشهر الأظهر انه لا يوجب الوضوء غير ماقدمنا ذكره و ههنا أشياء قد اختلفت فيهاالأخبار، و بذلك وقع الاختلاف فيها بينعلمائنا الأبرار.

(فمنها) المذي‏، و المشهور عدم إيجابه الوضوء، و ذهب ابنالجنيد إلى انه متى كان من شهوة أوجبالوضوء، و ربما أشعر كلام الشيخ فيالتهذيب بموافقته له فيما إذا كان كثيراخارجا عن المعتاد، لكن الظاهر انه لا يثبتبمجرد ذلك كونه مذهبا له، فإنه ذكره فيمقام الاحتمال للجمع بين الأخبار، و مثلهلو عد مذهبا له لم تنحصر مذاهبه.

و الأخبار الدالة على القول المشهورمتكاثرة: