حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 173
نمايش فراداده

ان الأول أقرب إلى الحقيقة، عورض بانحملهما عليه يستلزم التخصيص في الأعمال،فإنها أعم من العبادات التي هي محلالاستدلال، فيخرج كثير من الأعمال حينئذمن الحكم.

و اما الحديث الثالث فلا انطباق له علىمدعاهم بالكلية، لما أوضحناه سابقا مؤيدابتتمته و علته.

نعم ربما يستدل لهم بما رواه الشيخ (رحمهاللَّه) في كتاب الأمالي بسنده فيه عن أبيالصلت عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) عنرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) قال: «لاقول إلا بعمل، و لا قول و عمل إلا بنية، ولا قول و عمل و نية إلا بإصابة السنة» و مارواه في كتاب بصائر الدرجات بسنده فيه عنعلي (عليه السلام) قال: «قال رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله): لا قول الا بعمل، ولا عمل إلا بنية، و لا عمل و نية إلا بإصابةالسنة».

فان الظاهر من سياق الخبرين ان المرادبالعمل فيهما العبادة، و حينئذ فالنيةعبارة عن المعنى الشرعي المشترط في صحةالعبادة.

(المقام الثاني) [محل النية]

قد عرف جملة من أصحابنا النية شرعا بأنهاالقصد المقارن للفعل، قالوا: فلو تقدمت ولم تقارن سمى ذلك عزما لا نية. و أصل هذاالتعريف للمتكلمين، فإنهم- على ما نقلعنهم- عرفوها بأنها الإرادة من الفاعلللفعل بالمقارنة له و للأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في بيان المقارنة في نيةالصلاة اختلاف فاحش:

قال العلامة (رحمه اللَّه) في التذكرة:«الواجب اقتران النية بالتكبير، بان‏