ضمير «يغسله» للبول المتخلف، و ضمير«مثله» لمجموع الخارج.
ففيه (أولا)- انه لا قرينة تدل عليه، و لاضرورة توجب المصير اليه.
و (ثانيا)- ان القول بوجوب المثلين دونالأقل منه إنما نشأ من لفظ الاجزاء فيالرواية المستدل بها على ذلك الذي هوعبارة عن الاكتفاء بأقل المراتب، و حينئذيلزم- بناء على ما ذكره من التأويل فيالرواية الثانية- انه لا يكفي أقل من مثلالبول الخارج كملا، و هو بعيد جدا. والاعتذار بحمل الزائد على المثلين علىالاستحباب- مع منافاة لفظ الاجزاء له و كونالزيادة إلى ذلك المقدار ربما تبلغ حدالإسراف- أبعد. على ان ذلك لا يكون حينئذضابطا و لا حكما منضبطا، لزيادة البولالخارج تارة و نقصانه اخرى. فالظاهر حينئذهو ما ذكرناه.
أظهرهما الأول، و يعضده (أولا)- ان الروايةلا ظهور لها في كون المثلين دفعة أودفعتين.
و (ثانيا)- ما قدمنا من حسنة ابن المغيرة، وإطلاق الاخبار بالغسل و الصب المقتضى ذلكللغلبة و الزيادة في الغسلة.
و (ثالثا)- ان جعل المثل غسلة- مع اعتبارأغلبية ماء الغسلة على النجاسة و استيلائهعليها كما عرفت- مما لا يرتكبه محصل.
نعم يبقى هنا شيء و هو انه قد استفاضتالأخبار بوجوب المرتين في إزالة نجاسة