حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 2 -صفحه : 419/ 19
نمايش فراداده

ضمير «يغسله» للبول المتخلف، و ضمير«مثله» لمجموع الخارج.

ففيه (أولا)- انه لا قرينة تدل عليه، و لاضرورة توجب المصير اليه.

و (ثانيا)- ان القول بوجوب المثلين دونالأقل منه إنما نشأ من لفظ الاجزاء فيالرواية المستدل بها على ذلك الذي هوعبارة عن الاكتفاء بأقل المراتب، و حينئذيلزم- بناء على ما ذكره من التأويل فيالرواية الثانية- انه لا يكفي أقل من مثلالبول الخارج كملا، و هو بعيد جدا. والاعتذار بحمل الزائد على المثلين علىالاستحباب- مع منافاة لفظ الاجزاء له و كونالزيادة إلى ذلك المقدار ربما تبلغ حدالإسراف- أبعد. على ان ذلك لا يكون حينئذضابطا و لا حكما منضبطا، لزيادة البولالخارج تارة و نقصانه اخرى. فالظاهر حينئذهو ما ذكرناه.

(الثالث) [المراد بالمثلين الغسلة الواحدةأو الغسلتان‏]

هل المراد بالمثلين في الخبر مجردالكناية عن الغسلة الواحدة، لاشتراطالغلبة في المطهر و هي لا تحصل بالمثل كماقدمنا ذكره، أو المراد به بيان التعدد ووجوب غسل مخرج البول مرتين، و التعبيربالمثلين هنا لبيان أقل ما يجزئ فيه؟قولان:

أظهرهما الأول، و يعضده (أولا)- ان الروايةلا ظهور لها في كون المثلين دفعة أودفعتين.

و (ثانيا)- ما قدمنا من حسنة ابن المغيرة، وإطلاق الاخبار بالغسل و الصب المقتضى ذلكللغلبة و الزيادة في الغسلة.

و (ثالثا)- ان جعل المثل غسلة- مع اعتبارأغلبية ماء الغسلة على النجاسة و استيلائهعليها كما عرفت- مما لا يرتكبه محصل.

نعم يبقى هنا شي‏ء و هو انه قد استفاضتالأخبار بوجوب المرتين في إزالة نجاسة