حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
إذا كان على رأس الحشفة و غيره». و ما رواه ابن المغيرة في الحسن عن أبيالحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقىما ثمة». و بإطلاق الأمر بغسله في جملة من الاخبارالحاصل امتثاله بما يحصل به النقاء و لوبالمثل، و الأصل عدم التقييد. و المقيد معضعف سنده معارض بما عرفت، بل يمكن الطعن فيدلالته بأن الاجزاء في المثلين لا يقتضيسلب الاجزاء عما دونه و المراد اجزاءالفرد الأكمل. و بذلك يظهر قوة القولالثاني. إلا انه يمكن ان يقال: ان إطلاق الأخبار-بالغسل في بعض و الصب في آخر و التحديدبالنقاء في ثالث- لا ينافي عند التأمل خبرالمثلين، فان الظاهر ان الغسل لا يصدق إلابما يقهر النجاسة و يغلب عليها، و لا يحصلذلك بأقل من المثلين، و مثله الصب بطريقاولى، و أظهر من ذلك النقاء المستلزمللغلبة البتة. نعم يبقى خبرا المثلمناقضين لذلك، و هما لا يبلغان قوةالمعارضة، سيما مع تأيد هذه الأخباربموافقة الاحتياط. و اما ما أجاب به الشيخ (رحمه اللَّه) فيكتابيه عن خبر المثل- حيث اعتمد على خبرالمثلين، و اقتفاه المحدث الحر العاملي(قدس سره) في كتاب الوسائل، من احتمال رجوعضمير «مثله» الى البول الخارج كلا- ففيه انضميري «يغسله» و «بمثله» لا مرجع لهما إلالفظ البول المتقدم، و تعلق الغسل بالبولالخارج كلا لا معنى له، بل المغسول إنما هوالمتخلف على المخرج، و حينئذ فالوجه حملالبول في الرواية على المتخلف، و المعنىانه يجزئ من ازالة البول أو من غسل البولان يغسله بمثله. و لو قيل: انه يمكن تصحيح ما ذهب اليهالشيخ بنوع من الاستخدام، بجعل