(المسألة الثانية عشرة) [حكم سلس البول والمبطون]
قد صرح أكثر الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) بان صاحب السلس- و هو الذي لا يمسكبوله- يتوضأ لكل صلاة و يغتفر حدثه بعده،نظرا إلى أنه بتجدد البول يصير محدثا فتجبعليه الطهارة و يمنع من المشروط بها إلا انذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذره وجبعليه الوضوء لكل صلاة مراعاة لمقتضى الحدثحسب الإمكان. و نقل عن الشيخ في المبسوط جواز الجمع بينصلوات كثيرة بوضوء واحد، محتجا بأنه لادليل على تجديد الوضوء و حمله علىالاستحاضة قياس لا نقول به. و هذا الكلاممحتمل لوجهين: (أحدهما)- عدم جعل البولبالنسبة إليه حدثا و حصر احداثه فيما عداه.و (ثانيهما)- عدم جعل ما يخرج بالتقاطر حدثاو اما الذي يخرج بالطريق المعهود فيكونحدثا. و ذهب العلامة في المنتهى إلى جواز الجمعبين كل من الظهرين و العشاءين بوضوء واحد واختصاص الصبح بوضوء واحد و اما ما عداهافيجب الوضوء لكل صلاة، و احتج على ذلكبصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) انه قال: «إذا كان الرجل يقطر منهالبول و الدم، إذا كان حين الصلاة اتخذكيسا و جعل فيه قطنا، ثم علقه عليه و ادخلذكره فيه، ثم صلى: يجمع بين الصلاتين الظهرو العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان وإقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاءبأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح» واما وجوب الوضوء لكل صلاة فيما عدا ما ذكرفوجهه ما تقدم من