(المسألة الثانية عشرة) [حكم سلس البول والمبطون‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و رواية كليب الأسدي، و حينئذ فالتيمم فيهذه المسألة مخصوص بالبدلية عن الغسل علىذلك الوجه، و المسح على الجبيرة و الغسللما حول الجرح و القرح مخصوص بالوضوء والغسل على غير ذلك الوجه و على ذلك تنتظمالأخبار على وجه واضح المنار، و الاحتياطلا يخفى.

(المسألة الثانية عشرة) [حكم سلس البول والمبطون‏]


قد صرح أكثر الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) بان صاحب السلس- و هو الذي لا يمسكبوله- يتوضأ لكل صلاة و يغتفر حدثه بعده،نظرا إلى أنه بتجدد البول يصير محدثا فتجبعليه الطهارة و يمنع من المشروط بها إلا انذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذره وجبعليه الوضوء لكل صلاة مراعاة لمقتضى الحدثحسب الإمكان.

و نقل عن الشيخ في المبسوط جواز الجمع بينصلوات كثيرة بوضوء واحد، محتجا بأنه لادليل على تجديد الوضوء و حمله علىالاستحاضة قياس لا نقول به. و هذا الكلاممحتمل لوجهين: (أحدهما)- عدم جعل البولبالنسبة إليه حدثا و حصر احداثه فيما عداه.و (ثانيهما)- عدم جعل ما يخرج بالتقاطر حدثاو اما الذي يخرج بالطريق المعهود فيكونحدثا.

و ذهب العلامة في المنتهى إلى جواز الجمعبين كل من الظهرين و العشاءين بوضوء واحد واختصاص الصبح بوضوء واحد و اما ما عداهافيجب الوضوء لكل صلاة، و احتج على ذلكبصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) انه قال: «إذا كان الرجل يقطر منهالبول و الدم، إذا كان حين الصلاة اتخذكيسا و جعل فيه قطنا، ثم علقه عليه و ادخلذكره فيه، ثم صلى: يجمع بين الصلاتين الظهرو العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان وإقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاءبأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح» واما وجوب الوضوء لكل صلاة فيما عدا ما ذكرفوجهه ما تقدم من‏

/ 419