(الخامس) [تتمة البحث في وجوب المسحبالبلة]
قد تقدم في سابق هذا البحث الكلام فيوجوب المسح بالبلة و عدم جواز استئناف ماءجديد للمسح. لكن بقي الكلام هنا في موضعين: (أحدهما)- انه لو كانت البلة الباقيةمشتملة على ما يتحقق به الجريان لو مسح فهليمسح بها و الحال كذلك، أو يجب التجفيفحذرا من وقوع الغسل المقابل للمسح المنهيعنه في الأخبار فلا يحصل الامتثال؟ وجهانبل قولان يلتفتان إلى ان النسبة بين الغسلو المسح التباين أو العموم من وجه،فيجتمعان في إمرار اليد مع الجريان وينفرد الأول بالثاني خاصة و الثانيبالأول، و الأول ظاهر المشهور، و إلىالثاني مال جملة من محققي متأخريالمتأخرين، و لعله الأظهر، و سيأتي مزيدتحقيق للمسألة. و (ثانيهما)- انه مع وجود بلة على الممسوحخارجة عن ماء الوضوء، فهل يجوز المسح والحال كذلك، أم يجب التجفيف حذرا من لزومالمسح بماء جديد؟ قولان و بالثاني صرحالعلامة في المختلف و نقله فيه و فيالمنتهى عن والده أيضا. و على الأول فهل يجوز مع وجود الرطوبةمطلقا، أو يشترط غلبة ماء الوضوء عليها؟ قولان، و بالثاني صرح الشهيد في الدروس، وبالأول صرح المحقق و ابن إدريس و ابنالجنيد، قال ابن الجنيد: «من تطهر إلارجليه فدهمه أمر يحتاج معه إلى ان يخوضبهما نهرا مسح عليهما يده و هو في النهر انتطاول خوضه و خاف جفاف ما وضأ من أعضائه، وان لم يخف كان مسحه بعد خروجه أحب الي وأحوط» و قال ابن إدريس: «إذا كان قائما في الماء و توضأ ثم اخرجرجليه من الماء و مسح عليهما من غير انيدخل يده في الماء فلا حرج عليه، لانه ماسحإجماعا، و الظاهر من الآيات و الأخبارمتناول له» و قال في المعتبر: «لو كان فيماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و رجليهجاز، لان