ففي الصورة الأولى تتميز العبادة عنغيرها كاللعب بالنية. و في الصورة الثانيةالعبادة المطلوبة نفس العزم المقيد بقيد،فلا حاجة لها إلى عزم و ارادة أخرى، و هوواضح.
و اما الصورة الثالثة فليس المطلوب فيهاإيجاد أثر، و لذا لو كانت طهارة الثوب حالةاصلية مستصحبة أو حاصلة بفعل الغير أوبغير فعل أحد كأن يقع في النهر أو يصيبهالسيل، لكفت. و في الصورة الأولى لما كانالمطلوب إيجاد اثر لم يجز ان يغسله غيره أويوضئه، و مع الاضطرار لا يصح ذلك أيضا إلابإرادته كما قرر في موضعه» انتهى كلامه. وهو جيد متين.
الركن الثاني- غسل الوجه
و فيه مسائل[المسألة] (الأولى) [حقيقة الغسل]
هل الواجب في الغسل ما يجري فيه جزء منالماء على جزءين من البشرة بنفسه أومعاون، أو يرجع فيه إلى العرف، أو يكفيالدهن؟
و على الثالث فهل يخص بالضرورة، أو مطلقا؟أقوال: المشهور الأول، و بالثاني قالجماعة من متأخري المتأخرين، و التخصيصبالضرورة في الثالث نقله في الذكرى عنالشيخين.
و يدل على اعتبار الجريان في الغسل- بأي منالمعنيين الأولين- انه المتبادر من معنىالغسل لغة و عرفا.
و من الأخبار قوله (عليه السلام) في حسنةزرارة: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسدهقليله و كثيره فقد أجزأه» و لا قائل بالفرقبين الغسل و الوضوء.
و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «كلما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء».