الركن الثاني- غسل الوجه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ففي الصورة الأولى تتميز العبادة عنغيرها كاللعب بالنية. و في الصورة الثانيةالعبادة المطلوبة نفس العزم المقيد بقيد،فلا حاجة لها إلى عزم و ارادة أخرى، و هوواضح.


و اما الصورة الثالثة فليس المطلوب فيهاإيجاد أثر، و لذا لو كانت طهارة الثوب حالةاصلية مستصحبة أو حاصلة بفعل الغير أوبغير فعل أحد كأن يقع في النهر أو يصيبهالسيل، لكفت. و في الصورة الأولى لما كانالمطلوب إيجاد اثر لم يجز ان يغسله غيره أويوضئه، و مع الاضطرار لا يصح ذلك أيضا إلابإرادته كما قرر في موضعه» انتهى كلامه. وهو جيد متين.


الركن الثاني- غسل الوجه‏

و فيه مسائل‏


[المسألة] (الأولى) [حقيقة الغسل‏]


هل الواجب في الغسل ما يجري فيه جزء منالماء على جزءين من البشرة بنفسه أومعاون، أو يرجع فيه إلى العرف، أو يكفيالدهن؟


و على الثالث فهل يخص بالضرورة، أو مطلقا؟أقوال: المشهور الأول، و بالثاني قالجماعة من متأخري المتأخرين، و التخصيصبالضرورة في الثالث نقله في الذكرى عنالشيخين.


و يدل على اعتبار الجريان في الغسل- بأي منالمعنيين الأولين- انه المتبادر من معنىالغسل لغة و عرفا.


و من الأخبار قوله (عليه السلام) في حسنةزرارة: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسدهقليله و كثيره فقد أجزأه» و لا قائل بالفرقبين الغسل و الوضوء.


و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «كلما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء».

/ 419